للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسماعيلَ بنِ سعيدٍ: سَأَلْتُ أحمدَ عن شَهادةِ الأعْمَى فِيمَا قد (١) عَرَفَهُ قَبْلَ أنْ يَعْمَى، فقال: جائزٌ في كلِّ ما ظَنَّه نحو النَّسَب، ولا يَجُوزُ في الحدود (٢).

وقال أبو حَنِيفةَ: لا تُقبَلُ مُطلَقًا، وذَكَرَ أحمدُ أنَّ أصحابَه جوَّزوا ذلك (٣)، ذَكَرَه الخَلاَّلُ.

(فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا بِعَيْنِهِ؛ فَقَالَ الْقَاضِي)، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو المنصوصُ: (تُقْبَلُ (٤) شَهَادَتُهُ أَيْضًا، وَيَصِفُهُ (٥) لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ)؛ لِعُمومِ الأدِلَّةِ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وكذا إنْ تَعَذَّرَ رُؤْيَةُ العَينِ المشْهودِ لها أوْ عَلَيها أوْ بها؛ لمَوتٍ أوْ غَيبةٍ (٦).

(وَيَحْتَمِلُ) - هذا وَجْهٌ -: (أَلَّا يَجُوزَ (٧)؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا (٨) يَنْضَبِطُ غَالِبًا)، وعلَّلَه المؤلِّفُ هُنا.

وفي «المحرَّر» و «الفُروع» الوَجْهانِ مِنْ غَيرِ ترجيحٍ، وهما أيضًا فِيما إذا عَرَفَه بصَوتِه.

(وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ (٩)، ثُمَّ عَمِيَ)، أوْ خَرِسَ، أَوْ جُنَّ، أوْ مات؛ (قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ)، وهو قَولُ أكثرِ العلماء، والمرادُ به: الحُكْمُ بها (١٠)؛ لِأنَّ


(١) قوله: (قد) سقط من (م).
(٢) ينظر: النكت على المحرر ٢/ ٢٨٩.
(٣) ينظر: الأصل للشيباني ٤/ ٥٢٢، النكت على المحرر ٢/ ٢٨٩.
(٤) في (م): فقيل.
(٥) في (ن): ونصفه.
(٦) ينظر: الاختيارات ص ٥٢٢، الفروع ١١/ ٣٥٨.
(٧) في (م): لا تجوز.
(٨) قوله: (لا) سقط من (م).
(٩) في (ن): حاكم.
(١٠) قوله: (بها) سقط من (م).