(٢) حديث ابن مسعود ﵁ روي عنه مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (٤١١٤)، وأبو داود (٢٠٦٠)، والدارقطني (٤٣٦١)، من طريق سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا، ولفظه: «لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم»، وإسناده ضعيف الهلالي وأبوه مجهولان، وأخرجه أبو داود (٢٠٥٩)، بسند صحيح موقوفًا، وأخرجه سعيد بن منصور (٩٧٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥٦٦٥)، من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله ﵁ موقوفًا، وإبراهيم لم يسمع ابن مسعود لكنه في حكم المتصل، كما نص على ذلك بعض الأئمة، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٩٥)، وابن أبي شيبة (١٧٠٢٩) من طرق أخرى صحيحة. وحديث ابن عباس ﵄ روي مرفوعًا وموقوفًا أيضًا: أخرجه ابن عدي (٨/ ٣٩٩)، والدارقطني (٤٣٦٤)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٦٩)، من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا، وأعله ابن عدي والدارقطني والبيهقي بالوقف، تفرد برفعه الهيثم بن جميل، وثقه جماعة، وقال ابن عدي: (ليس بالحافظ، يغلط على الثقات)، وخالفه جماعة من الثقات فوقفوه على ابن عباس ﵄، أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠٣)، والبيهقي (١٥٦٦٨)، وصحح إسناد المرفوع ابن القيم، وقال العراقي: (إسناده جيد). ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٩٣، طرح التثريب ٧/ ١٣٢، التلخيص الحبير ٤/ ٨، صحيح أبي داود ٦/ ٢٩٩. (٣) في (م): للحظة.