(٢) في (م): واعتبر. (٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٦٠، الاختيارات ص ٤٠٨. (٤) في (م): سهل. (٥) أخرجه مسلم (١٤٥٣). (٦) في (م): أنه. (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩١٢)، والدارقطني (٤٣٩٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٣٢)، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: «لا يحرم دون خمس رضعات معلومات»، إسناده صحيح، صححه ابن حجر، وسقط من إسناده عند عبد الرزاق ذكر عروة وهو في بقية المصادر. (٨) لم نقف عليه بهذا المعنى، والمروي عنه خلافه كما سيأتي عن علي ﵁. ينظر: مختصر الخلافيات ٤/ ٣٠٦، الفتح ٩/ ١٤٧. (٩) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق (١٣٩١٩)، وسعيد بن منصور (١٣٩١٩)، والدارقطني (٤٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٤٢)، عن عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر ﵂ سأله رجل، أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: «ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا»، فقال رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر: «قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين»، وإسناده صحيح، وصححه البيهقي.