للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عائشةُ قالَتْ: «كان فِيما نَزَلَ من القُرْآن: عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ يُحرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسِ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ، فتُوُفِّيَ رسولُ الله وهي فِيما يُقرَأُ من القرآن (١)» رواه مسلمٌ، ورواهُ مالِكٌ عن الزُّهْريِّ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، عن سَهْلةَ بنتِ سهيل (٢): «أرْضِعِي سالِمًا خمسَ رَضَعاتٍ» (٣).

(وَعَنْهُ: ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَ)، وبه قال أبو عُبَيدٍ، وأبو ثَورٍ؛ لقَولِه : «لا تُحرِّمُ المَصَّةُ، ولا المَصَّتانِ» (٤)، وفي لفظ: «لا تُحرِّمُ الإمْلاجَةُ، ولا الإمْلاجَتانِ» رواهما مُسلِمٌ (٥)، ولأِنَّ ما (٦) يُعتبَرُ فيه العددُ يعتبر (٧) فيه الثَّلاثُ؛ كالعادة في الحَيض.

(وَعَنْهُ: وَاحِدَةٌ)، وهي قَولُ عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ (٨)، وقالَهُ أكثرُ العلماء، وزَعَمَ اللَّيثُ: أنَّهم أجْمَعُوا على ذلك، كما يُفْطِرُ به الصَّائمُ، وعُمومُ الكتاب


(١) قوله: (عشر رضعات معلومات يحرمن … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (م): سهل.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٥٢)، والرواية الأخرى أخرجها مالك (٢/ ٦٠٥)، ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص ٣٠٧)، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٨٧)، وأحمد (٢٥٦٥٠)، وابن حبان (٤٢١٥)، وسنده صحيح. ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٢٦٣.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٥٠)، من حديث عائشة .
(٥) أخرجه مسلم (١٤٥١)، من حديث أم الفضل .
(٦) في (ظ): ما لا.
(٧) في (م): ويعتبر.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٤)، عن ليث، عن مجاهد، عن علي وابن مسعود ، قالا في الرضاع: «يحرم قليله وكثيره»، وليث بن أبي سليم ضعيف، ومجاهد لم يسمع منهما. وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٦٩٩)، من طريق قتادة، عن النخعي عنهما نحوه.