(٢) أخرجه مالك (٢/ ٦٠٣)، وعنه الشافعي كما في المسند (ص ٢٢١)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٣٨)، عن نافع، أن سالم بن عبد الله بن عمر، أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به، وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: «أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي»، إسناده صحيح على شرط الشيخين. (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٦٤٦)، من طريق وهيب، أخبرنا إبراهيم بن عقبة، أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال: «كانت عائشة ﵂ لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرًا فصاعدًا»، قال: فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال: أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس ﵃، قال: قلت: كيف كانا يقولان؟ قال: كانا يقولان: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا»، رجاله ثقات، وأخرجه سعيد بن منصور (٩٦٨)، عن الدراوردي، عن إبراهيم بن عقبة نحوه، وفيه: كانا يقولان: «لا تحرم المصة والمصتان»، وليس فيه قوله: «ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا»، قال البيهقي: (ورواية غيره عن ابن عباس في مذهبه أصح)، فقد روي عن ابن عباس ﵄ وأنه يحرم في القليل والكثير من الرضاع، أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٦٤٥)، وأخرج ابن أبي شيبة (١٧٠٣٧)، نحوه من وجه آخر. (٤) قوله: (عليه) سقط من (م). (٥) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر المطبوعة، وهو من قول ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٤٩.