للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الرِّعاية»: يُكرَه مداومتُه بمَوضِعٍ (١) منه، وقال المَرُّوذِيُّ: كان أحمد لا يوطِّن الأماكن، ويَكرَه إيطانَها (٢).

وظاهِرُه: ولو كانت فاضِلةً، ويتوجَّه: لا يُكرَه، وهو ظاهِرُ ما سبق من تحرِّي نُقْرَةِ الإمامِ، وأنَّه لا يُكرَه ولو لحاجة؛ كإسماع (٣) حديثٍ وتدريسٍ وإفتاءٍ ونحوِه؛ لأنَّه يُقْصَد.

(وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إِطَالَةُ الْقُعُودِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ)؛ لقول عائشة: «كان النَّبيُّ إذا سلَّمَ لم يَقعُد إلاَّ مقدارَ ما يقول: اللَّهمَّ أنت السَّلامُ، ومنك السَّلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرامِ» رواهُ مسلمٌ (٤)، ولأنَّه إذا بقِي على حاله ربَّما سها؛ فظنَّ أنَّه لم يُسلِّم، أو ظنَّ غيرُه أنَّه في الصَّلاة، فيُستحَبُّ له أن يقومَ أو يَنحرِفَ عن قِبلته؛ لقول سَمُرةَ: «كان النَّبيُّ إذا صلَّى صلاةً أقبلَ علينا بوجهِهِ» رواه البخاري (٥).

وذَكَر جماعةٌ: يُستحبُّ ألا يُطيل الإمامُ جُلوسَه إلى القِبلة من غير حاجةٍ.

وظاهره: يستحَبُّ أن يدعوَ مستقبل المأمومين، وأنَّه يُكرَه استقبالُها فيه، ذكره غير واحد.

والمأموم والمنفرد على حالهما، قال في «التَّلخيص»: ويأتيان بالذِّكر (٦) مستقبلَيْنِ (٧) القِبلة، مُثْنِيَيْ رجليهما.


(١) في (د) و (و): موضع.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٥٩.
(٣) في (ب) و (د): كاستماع.
(٤) أخرجه مسلم (٥٩٢).
(٥) أخرجه البخاري (٨٤٥).
(٦) في (و): في الذكر.
(٧) في (ب): مستقبلا.