(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٠. (٣) أخرجه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (١٣٢٩). (٤) أما الخبر الأول: فأخرجه أحمد (١٥٥٣٢)، وأبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وابن ماجه (١٤٢٩)، وابن حبان (٢٢٧٧)، من طريق تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير»، وتميم بن محمود، قال فيه البخاري: (في حديثه نظر)، وقال العقيلي عن حديثه: (لا يتابع عليه)، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو إلا هذا الحديث، قال ابن رجب: (وفي إسناده اختلاف كثير)، وحسنه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي ١/ ١٧٠، الفتح لابن رجب ٤/ ٥٣، تهذيب التهذيب ١/ ٥١٤، صحيح أبي داود ٤/ ١٢. وأما الخبر الثاني: فمراده - كما في المنتقى مع نيل الأوطار ٣/ ٢٣٣ والفروع ٣/ ٦٠ - حديث سلمة بن الأكوع ﵁: «أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله ﷺ يتحرى الصلاة عندها»، أخرجه البخاري (٥٠٢)، ومسلم (٥٠٩).