للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو داود، وإسنادُه ثِقاتٌ (١)، قال أحمد: (لأنَّه يَقْطَع الصَّفَّ) (٢).

قال بعضُهم: فتكون ساريةٌ عرضُها مقام ثلاثة بلا حاجة. ويتوجَّه: أكثر أو العُرف.

فلو كان الصَّفُّ صغيرًا قدر ما بين السَّاريتين؛ لم يُكرَه؛ لأنَّ الصَّفَّ لا ينقطع بذلك.

وعنه: لا يكره؛ كالإمام، وكقَطْع المنبر؛ «لأنَّه لمَّا دخل الكعبةَ صلَّى بين السَّاريتين» (٣).

مسألة: يُكرَه اتِّخاذُ غير إمام مكانًا بالمسجد لا يُصلِّي فرضَه إلاَّ فيه، ويباح في النَّفل؛ جمعًا بين الخَبرَين (٤).


(١) أخرجه أحمد (١٢٣٣٩)، وأبو داود (٦٧٣)، والترمذي (٢٢٩)، وحسنه، وابن خزيمة (١٥٦٨)، وهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وابن حجر وغيرهم. ينظر: الفتح ١/ ٥٧٨، صحيح أبي داود ٣/ ٢٥١.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٠.
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (١٣٢٩).
(٤) أما الخبر الأول: فأخرجه أحمد (١٥٥٣٢)، وأبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وابن ماجه (١٤٢٩)، وابن حبان (٢٢٧٧)، من طريق تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا بلفظ: «نهى رسول الله عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير»، وتميم بن محمود، قال فيه البخاري: (في حديثه نظر)، وقال العقيلي عن حديثه: (لا يتابع عليه)، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو إلا هذا الحديث، قال ابن رجب: (وفي إسناده اختلاف كثير)، وحسنه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي ١/ ١٧٠، الفتح لابن رجب ٤/ ٥٣، تهذيب التهذيب ١/ ٥١٤، صحيح أبي داود ٤/ ١٢.
وأما الخبر الثاني: فمراده - كما في المنتقى مع نيل الأوطار ٣/ ٢٣٣ والفروع ٣/ ٦٠ - حديث سلمة بن الأكوع : «أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله يتحرى الصلاة عندها»، أخرجه البخاري (٥٠٢)، ومسلم (٥٠٩).