للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُستثنَى منه: ما إذا كان في الجامع، فتَلزَمه (١) الجماعةُ.

(وَمَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الْأَخْبَثَيْنِ)؛ لما تقدَّم، (أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ)، ويأكل حتَّى يَشبَع، نَصَّ عليه؛ لخبر أنس في «الصَّحيحين» (٢).

وعنه: ما يُسَكِّن (٣) به نفسَه، إلاَّ أن يخاف ضررًا، وجزم به جماعةٌ في الجمعة.

وذَكر ابنُ حامِدٍ (٤): إنْ بدأ بالطَّعام، ثمَّ أقيمت الصَّلاة؛ ابتدر إلى الصَّلاة؛ لحديث عَمرِو بنِ أميَّة: «أنَّ النَّبيَّ دُعِيَ إلى (٥) الصَّلاة وهو يَحْتَزُّ من كتِفِ شاةٍ، فأكلَ منها، فقامَ وصلَّى» متَّفقٌ عليه (٦).

قال في «الفروع»: ولعلَّ مرادَه مع عدم الحاجة (٧)، وهو ظاهِرٌ.

(وَالخَائِفُ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ أَوْ فَوْتِهِ (٨) أَوْ ضَرَرٍ فِيهِ)؛ كمن يَخاف على ماله من لصٍّ أو سلطانٍ، أو يخاف على بهيمته من سبُعٍ أو شُرودٍ، وكمن له خُبزٌ في تَنُّورٍ، أو طعامٌ على نارٍ، أو ماءٌ في زرعٍ، أو يَخاف (٩) ضياعَ ماله، أو إباقَ عبده، أو يرجو وُجدانهما في تلك الحال، أو يكون مستأجَرًا على حفظ مال، ونحو ذلك؛ لأنَّ المشقَّةَ اللاَّحِقةَ بذلك أكثرُ من بَلِّ الثِّياب بالمطر الذي هو عُذرٌ بالاتِّفاق.


(١) في (د) و (و): فيلزمه.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧).
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): يكبر.
(٤) في (ب) و (ز): حمدان. والمثبت موافق لما في الفروع ٣/ ٦١.
(٥) قوله: (إلى) سقط من (أ).
(٦) أخرجه البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥).
(٧) في (و): الجماعة.
(٨) في (د) و (و): موته.
(٩) قوله: (على بهيمته من سبع أو شرود، وكمن له خبز في تنور، أو طعام على نار، أو ماء في زرع، أو يخاف) سقط من (و).