للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابنُ عَقِيلٍ: خَوفُ فَوتِ المال عُذرٌ في ترك الجمعة إذا لم يتعمَّد سببَه، بل حصل اتِّفاقًا.

(أَوْ مَوْتِ قَرِيبِهِ) نَصَّ عليه (١)، أو تمريضه، ونقل ابن منصورٍ: وليس له من يَخدُمه، وأنَّه لا يترك الجمعة (٢)، وكذا إن خاف على أهله (٣) أو ولده؛ «لأنَّ ابن عمر استُصرِخ على سعيدِ بن زيدٍ وهو يَتجمَّر للجمعة، فأتاه بالعقيق، وترك الجمعةَ» (٤)، قال في «الشَّرح»: ولا نعلم في هذا خلافًا.

(أَوْ) يَخافُ (عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ)؛ كسبُعٍ أو سَيلٍ ونحوِهما (٥)، (أَوْ سُلْطَانٍ) يأخذه، (أَوْ مُلَازَمَةِ (٦) غَرِيمٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ) يُعطيه؛ لأنَّ حبسَ المُعسِر ظُلمٌ، وكذا إن كان الدَّين مؤجَّلاً وخشي أن يطالبه به قبل محلِّه.

وظاهره: أنَّه إذا قدر على أداء دَينه فلا عُذر؛ للنَّصِّ (٧).

فإن وجب عليه حدٌّ لله تعالى أو لآدمي (٨)، أو قِصاص؛ فمِثلُه؛ لأنَّه يتعيَّن عليه وفاؤه.

لكن في القصاص إذا رجا العفْوَ على مال؛ وجهان، أظهرهما: أنَّه عذر


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٤٧.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٦٠.
(٣) في (أ): ماله.
(٤) أخرجه البخاري (٣٩٩٠)، بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق (٥٤٩٤)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٨٣، ٣٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٧٤٢).
(٥) في (و): أو نحوهما.
(٦) في (د) و (و): يلازمه.
(٧) لقوله : «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع»، أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، ولقوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض (٣/ ١١٨)، وأخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، وابن حبان (٥٠٨٩)، وحسنه ابن حجر والألباني. ينظر: الفتح ٥/ ٦٢، الإرواء ٥/ ٢٥٩.
(٨) قوله: (أو لآدمي) سقط من (أ).