للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حتَّى يصالح؛ لأنَّ الحدودَ لا تدخلها (١) المصالحة، بخلاف القصاص.

(أَوْ) أراد سفَرًا مُباحًا، إنشاءً أو استدامةً، قاله ابن تميم وابن حمدان، يخاف (فَوْتَ رُفْقَتِهِ)؛ لأنَّ عليه في ذلك ضرَرًا، (أَوْ غَلَبَةَ النُّعَاسِ)؛ لأنَّ «رجلاً صلَّى مع مُعاذٍ، ثمَّ انفرد فصلَّى وحده عند تطويل معاذ وخوف النُّعاس والمشقَّة، فلم ينكر عليه النَّبيُّ حين أخبرَه» (٢).

وظاهره: أنَّه يُعذَر بغلبته، سواءٌ (٣) خاف فوتَها في الوقت أو مع الإمام، وهو ظاهر «الشَّرح»، وفي «الرِّعاية»: أنَّه أشْهَرُ، وقدَّمه في «الفروع».

وظاهر «المستوعب» و «التَّلخيص»: أنَّه يُعذَر إذا خاف فوتها مع الإمام فقط.

وذكر ابن تميم: أنَّه يعذر في الجماعة لا الجمعة.

وقيل: لا فيهما، وهو ظاهِرُ «الكافي».

وفي «المذهب» و «الوجيز»: يُعذر فيهما بخوفه (٤) نقض الوضوء بانتظاره.

(أَوِ الْأَذَى بِالمَطَرِ والْوَحَلِ)؛ لأخبارٍ؛ منها ما في «الصَّحيحَين» عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال لمُؤذِّنه في يومٍ مَطِيرٍ - زاد مسلمٌ: في يوم جُمعةٍ -: «إذا قلتَ: أشْهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ الله، فلا تقل: حيَّ على الصَّلاة، قل: صلُّوا في بُيوتكم، فعل ذلك (٥) من هو خَيرٌ منِّي، يعني النَّبيَّ ، إنَّ الجمعةَ عزمةٌ (٦)، وإنِّي كرِهتُ أن أُخرِجَكم فتَمْشُوا في الطِّينِ والدَّحْض» (٧).


(١) في (د) و (و): يدخلها.
(٢) أخرجه البخاري (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥).
(٣) في (ب) و (ز): وسواء.
(٤) في (د) و (و) و (ز): كخوفه.
(٥) قوله: (فعل ذلك) سقط من (و).
(٦) في (ب) و (ز): عزيمة.
(٧) أخرجه البخاري (٩٠١)، ومسلم (٦٩٩).