للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خلافٍ (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البَيّنَة: ٥]، والإخلاصُ عمَلُ القلبِ، وهو أن يَقصِد بعمَلِه اللهَ وحدَه، ولقوله : «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لاِمْرئٍ (٢) ما نَوَى» (٣)، ولأنَّها قُرْبةٌ مَحْضةٌ، فاشتُرطتْ لها النِّيَّةُ كالصَّومِ.

وقيل: فرْضٌ. وقيل: رُكنٌ، وعدَّها في «التَّلخيص» مع الأركان؛ لاتِّصالها بها، وإلاَّ فهي بالشَّروط أشْبهُ.

وقال سيِّدُنا الشَّيخُ عبدُ القادِرِ: هي قبل الصَّلاة شَرطٌ، وفيها رُكنٌ، قال صاحِبُ «النَّظم»: فيَلزَمُ في بقيَّة الشُّروط مثلها، وفيه نَظَر.

(عَلَى كُلِّ حَالٍ)؛ أي: لا تَسقُط (٤) بوجْهٍ، فهي شَرطٌ مع العِلم والجَهْل، والذِّكرِ والنِّسيانِ، وغيرِها.

(وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً)، فرضًا كانت كالظُّهر والعصر، أو نفلاً كالوتر والسُّنَّةِ الرَّاتبةِ ونحوِها، نَصَّ عليه (٥)، وجزم به الأصحابُ؛ لعموم الخبَرِ، فيَلزَمُه نيَّةُ الفِعل والتَّعْيينِ؛ لِتتميَّزَ عن غيرِها.

وقيل: نيَّة الفرض تُغنِي عن تَعيِينه، ويحتمله كلامُ الخِرَقِيِّ.

وقيل: إذا نوى فرضَ الوقت فيه، أو ما عليه في (٦) رُباعيَّة جَهِلها؛ صحَّ وكفى، وأَوْمَأ إليه أحمدُ (٧).


(١) زاد في (ب) و (ز): (نعلمه). وينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٧١، الإقناع لابن القطان ١/ ١٢٨.
(٢) في (ب) و (و): لكل امرئ.
(٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر .
(٤) في (و): يسقط.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٥٣٩.
(٦) في (د): في.
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٠٩.