للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يكفي نيَّةُ الصَّلاة في نفْلٍ معيَّنٍ، ذَكَره في التَّرغيب.

(وَإِلاَّ أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ) مطلَقِ (الصَّلَاةِ) إذا كانت نافلةً مطلَقةً؛ كصلاة اللَّيل؛ لعدَم التَّعيينِ فيها.

(وَهَلْ تُشْتَرَطُ (١) نِيَّةُ الْقَضَاءِ فِي الْفَائِتَةِ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، قيل: هما رِوايتانِ:

إحداهما: لا تُشترَطُ، جزمَ به مُعظَمُ الأصحاب، وصحَّحه ابنُ تميمٍ وغيرُه؛ لأنَّ التَّعيينَ يُغنِي (٢) عنها؛ لكون الظُّهر لا يَقَعُ من المكلَّف إلاَّ فرضًا، كما أغنى عن نيَّة عدد الرَّكعات.

والثَّانية: تُشترَط، وهو قول ابن حامد، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِيتميَّز عن ظُهر الصَّبيِّ، وعن المُعادة، فعلى هذا: يحتاج إلى نيَّة الفعل والتَّعيينِ والفرْضيَّة.

وكذا الخلافُ في اشتراط نيَّة الأداء في الحاضِرة.

ويصحُّ القضاءُ بنيَّة الأداء (٣)، وعكسه إذا بان خلاف ظنِّه، ذكره الأصحابُ، قالوا: ولا يصحُّ القضاءُ بنيَّة الأداء، وعكسُه؛ أي: مع العِلْم.

وظاهره (٤): أنَّه لا يُشترَط إضافةُ الفعل إلى الله تعالى فيها (٥)، وكذا في جميع العبادات في قول الأصحاب.

وقال أبو الفرَج: الأشبَهُ اشتراطُه.

وقيل: يُشترَط فيما يُقصَد لعينه؛ كالصَّلاة والصِّيام، دون الطَّهارة.


(١) في (و): يشترط.
(٢) في (ز): مغني.
(٣) كتب على هامش (د): لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٠٠] أي: أديتم.
(٤) في (ب) و (ز): فظاهره.
(٥) في (ب) و (ز): فيهما.