وأثر ابن عمر ﵄: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٨١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٨٢٠)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعًا، وليطف بين الصفا والمروة سبعًا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلاً؛ فليحجج إن استطاع، وليهد في حجه، فإن لم يجد هديًا؛ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»، وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في الدراية ٢/ ٤٧. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه النجاد فيما ذكره في التعليقة (٢/ ٢٥٦)، بإسناده عن عطاء، عن ابن عباس فيمن فاته الحج قال: «يحل بعمرة، وليس عليه الحج»، وعلقه ابن المنذر في الإشراف ٣/ ٣٨٨، ولم نقف عليه موقوفًا. وأخرجه الدارقطني (٢٥١٩)، عن ابن عباس مرفوعًا، وإسناده ضعيف، فيه يحيى بن عيسى النهشلي ومحمد بن أبي ليلى وهما ضعيفان. وأثر ابن الزبير ﵄: أخرجه مالك (١/ ٣٦٢)، والشافعي في الأم (٢/ ١٧٨)، وابن أبي شيبة (١٣٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٩٦)، عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صُرِع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر، فحلَّ من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهد ي. وإسناده صحيح.