(٢) أخرجه الدارقطني (٢٥١٩)، من طريق يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تمَّ حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج؛ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». وأخرجه الدارقطني (٢٥١٨)، من طريق رحمة بن مصعب، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل»، وهما حديثان ضعيفان، كلاهما مدارهما على ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ، وفي الأول: يحيى بن عيسى الرملي صدوق له أوهام، والثاني فيه: رحمة بن مصعب، قال ابن معين: (ليس بشيء)، وضعفه الدارقطني، وقال ابن عبد الهادي: (والأشبه في هذين الحديثين الوقف)، وضعفه مرفوعًا أيضًا ابن الجوزي وابن حجر. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٨٥)، من طريق علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، أن نبي الله ﷺ قال: «من لم يدرك فعليه دم ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل»، وهو مرسل وفيه ابن أبي ليلى، وقد سبقت حاله، وقوَّاه ابن تيمية بغيره من أقوال الصحابة. ينظر: التحقيق ٢/ ١٥٧، شرح العمدة ٢/ ٦٥٩، تنقيح التحقيق ٣/ ٥٥٢، التلخيص الحبير ٢/ ٦٠٦.