للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّ القارِنَ وغيرَه سواءٌ؛ لأنَّ عمرته لا يلزمه أفعالُها، ولا تُجزِئُه عن عمرة الإسلام في المنصوص (١)؛ لوجوبها كمنذورةٍ.

وعنه: لا يَنقلِب، ويتحلَّلُ بعمرةٍ، جزم به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وذكر القاضِي: أنَّه اختيارُ ابنُ حامِدٍ.

فيُدخِلُ إحرامَ الحجِّ على الأَوَّلة فقط، وقال أبو الخطَّاب: وعلَى الثَّانية يُدخِل إحرامَ العمرة ويصيرُ قارِنًا.

(وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) إذا كان نفلاً؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردة دالَّةٌ على أنَّ الحجَّ مرَّةً واحدةً، فلو وجب قضاء النَّافلة؛ كان الحجُّ أكثر من مرَّةٍ، ولأنَّها تطوُّعٌ، فلم يلزمه قضاؤها؛ كسائر التَّطوُّعات.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا)، فيجب قضاؤه بغير خلافٍ (٢)؛ لأنَّه فرضٌ، ولم يأت به على وجهه، فلم يكن بدٌّ من الإتيان به؛ ليخرج عن عهدته، وتسميته قضاء باعتبار الظَّاهر.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ)، اختاره الخِرَقِيُّ، وجزم به في «الوجيز»، قال في «الفروع»: والمذهب لزوم قضاء النَّفل كالإفساد، وهو قول جماعةٍ من الصَّحابة (٣)، ولأنَّه يَلزَم بالشُّروع، فيصير كالمنذور، بخلاف غيره من التَّطوُّعات، وأمَّا كون الحجِّ مرَّةً فذاك الواجبُ بأصل الشَّرع.

(وَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

(إِحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ هَدْيٌ)، صحَّحها في «الشَّرح»، وقدَّمها في «المحرَّر»، وذكر ابن المنجَّى أنَّها المذهب؛ لحديث عَطاءٍ: «من فاته الحجُّ؛ فعليه دمٌ» (٤).


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٣٢.
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤٦.
(٣) تقدم ذلك ٤/ ٣٤٦ حاشية (١) عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن الزبير .
(٤) سبق تخريجه ٤/ ٣٤٧ حاشية (٢).