للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: مع القضاء، وقيل: يلزمه في عامه.

ولكن يلزمه أن (يَذْبَحَهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ إن (١) قُلْنَا: عَلَيْهِ قَضَاءٌ)؛ لما رَوَى الأثرم: أنَّ هبَّار بن الأسود حجَّ من الشَّام، فقدِم يوم النَّحر، فقال له عمر: «انطلق إلى البيت فطُفْ به سَبْعًا، وإن كان معك هدْيٌ فانْحَرْه، ثمَّ إذا كان عام قابلٍ فاحجج، فإن وجدت سَعةً فأَهد، فإن لم تَجِد فصُمْ ثلاثة أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعْتَ» (٢).

فعلى هذا: يذبحه بعد تحلُّله من القضاء؛ كدم التَّمتُّع.

ومحلُّه: ما لم يَشتَرِطْ أوَّلاً، فإن اشْتَرط فلا، جزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع».

(وَإِلاَّ ذَبَحَهُ فِي عَامِهِ) إن (٣) لم يجب عليه قضاؤه؛ إذْ لا معنى لتأخيره.

وسواءٌ كان ساق هدْيًا أم لا، نَصَّ عليه (٤).

والهَدْيُ ما اسْتَيْسر؛ كهدْي المتعة، وفي «الموجز»: بدَنةٌ.

ويُسْتَثْنَى منه: العبدُ، فإنه عاجِزٌ عنه؛ لأنَّه لا مالَ له، فهو كالمعسِر، ويجب الصَّوم، فإن ملَّكه سيِّده هدْيًا، وأذِنَ له في ذَبحه؛ خُرِّج على الخلاف.

والثَّانية: لا هدْيَ عليه؛ لأنَّه لو لزمه ذلك؛ لزمه هدْيان؛ هديٌ للإحصار،


(١) في (د): بأن.
(٢) أخرجه مالك (١/ ٣٨٣)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٢/ ١٨١)، وابن وهب في موطئه (١٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٢٢)، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر، وذكره. إسناده صحيح، قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٦٠٨: (وصورته منقطع؛ لكن رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبار بن الأسود أنه حدثه، فذكره موصولاً)، ورواية ابن طهمان أخرجها البيهقي في المعرفة (١٠٤٤٩)، وقال: (فصار حديث هبار موصولاً من جهة موسى بن عقبة، حيث ذكر فيه سماع سليمان بن يسار من هبار).
(٣) في (أ): إذا.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٦، مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢١٦.