للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهديٌ للفوات.

وفيه شَيءٌ؛ لأنَّ المحصَر لو كان قارِنًا وحلَّ بما قلنا؛ كان عليه مثل (١) ما أهَلَّ به من قابِلٍ، نَصَّ عليه (٢).

وفيه وجْهٌ: يُجزئُه ما فعله عن عمرة الإسلام، فلا يلزمه إلاَّ قضاء الحجِّ فقط، ويلزمه هدْيان؛ لقرانه (٣) وفَواته.

وقيل: يلزمه هدْيٌ ثالثٌ للقضاء، وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ القضاء لا يَجِبُ له شَيءٌ، وإنَّمَا هو للفوات، بدليل أنَّ الصَّحابة لم يأمروه بأكثرَ من هدْيٍ واحدٍ.

(وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ)؛ كالثَّامن والعاشر؛ (أَجْزَأَهُمْ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لما روى الدَّارَقُطْنيُّ بإسناده عن عبد العزيز ابن عبد الله بن جابِرٍ (٥): أنَّ رسول الله قال: «يومُ عرفَةَ الذي يُعَرِّف النَّاس فيه» (٦).

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين خلافًا في مذهب أحمدَ، هل هو يوم عَرفَةَ باطنًا؛


(١) في (أ): فعل.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٠٤.
(٣) في (د) و (و): أقرانه.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٤٠.
(٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في المصادر الحديثية: خالد.
(٦) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٩)، والدارقطني (٢٤٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٢٨)، من طريق السفاح بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مرفوعًا، والسفاح بن مطر قال ابن حجر عنه: (مقبول)، وقال البيهقي: (هذا مرسل جيد)، وله شاهد من حديث عائشة مرفوعًا: «عرفة يوم يُعرِّف الإمام»، أخرجه البيهقي في الكبرى (٩٨٢٧)، وهو منقطع؛ لأنه من رواية ابن المنكدر عن عائشة ولم يسمع منها، وله شاهد آخر عند الترمذي (٦٩٧)، من حديث أبي هريرة : «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون»، قال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٥٢، السلسلة الصحيحة (٢٢٤).