للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنه مخيطٌ، وهو عادة (١) لُبْسه؛ كالقميص.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ)، هذا رواية، واختارها في «الترغيب»، ورجَّحها في «المغني» وغيره؛ لأنَّه إذا لم يدخل يديه فيهما لم تشتمل (٢) على جميع بدنه، فهو كالقميص إذا ارتدى به.

وظاهره: أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه. وفي «الواضح»: بلَى.

(وَيَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)؛ لما روى البَرَاء بن عازِبٍ قال: «لمَّا صالَح رسولُ الله أهل الحديبية صالحهم ألاَّ يدخلها (٣) إلاَّ بجلبان السلاح؛ القراب بما فيه» متَّفقٌ عليه (٤)، وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد.

وظاهره: أنه لا يجوز عند عدمها؛ لقول ابن عمر: «لا يحمل المحرم السِّلاح في الحرم» (٥)، قال المؤلف: والقياس يقتضي إباحته؛ لأنَّه ليس في معنى اللبس، كما لو حمل قربةً في عنقه.

وعنه: يجوز أن يتقلَّد بالسَّيف بلا حاجةٍ، اختاره ابن الزَّاغوني، قال في


(١) في (د) و (ز) و (و): عار.
(٢) في (و): لم يشتمل.
(٣) في (أ): ألا يدخل.
(٤) أخرجه البخاري (٢٦٩٨)، ومسلم (١٧٨٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٨٧)، عن قيس بن سعد قال: قال ابن عمر: «المُحرِم لا يحمل السلاح»، وهو منقطع، قيس بن سعد المكي ذكره ابن المديني فيمن لم يلق أحدًا من الصحابة. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٥٨.
وبمعناه في البخاري (٩٦٦)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال للحجاج: «حملتَ السلاح في يوم لم يكن يُحمل فيه، وأدخلتَ السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم».