للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تدعو إلى عقده، فجاز؛ كعقد الإزار، قال (١) ابن تميم: كانوا يرخِّصون في عقده، لا في عقد غيره.

وظاهره: أنه إذا ثبت بغير العقد، كما لو أدخل السُّيور بعضَها في بعض؛ لم يجز عقده؛ لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقةٌ، وفي «الروضة»: لا يعقد سيوره، وقيل: لا بأس؛ احتياطًا للنفقه.

مسألةٌ: له حمل جرابه (٢) وقربة الماء، ولا يدخله في صدره، نَصَّ عليهما (٣).

(وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ (٤) قَبَاءً؛ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) مُطلقًا، نَصَّ عليه (٥)، اختاره الأكثرُ؛ لما روى ابن المنذر مرفوعًا: «أنَّه نهى عن لبس الأقبية للمحرم» (٦)، ورواه النَّجَّاد عن عليٍّ (٧)،


(١) في (و): وقال.
(٢) في (د): وجرابه.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٧٤.
(٤) في (أ) و (ب): كتفه.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٩.
(٦) قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٢٠): (وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية)، وأسنده ابن خزيمة (٢٥٩٨)، والبيهقي (٩٠٦٣)، من حديث ابن عمر بلفظ: «نهى رسول الله عن لبس القميص والأقبية»، وهذا لفظ البيهقي، ونحوه لابن خزيمة، وكذا أخرجه البيهقي (٩٠٦٢)، من وجه آخر عن ابن عمر ، وقال: (ورواه سفيان الثوري عن أيوب فزاد فيه: القباء، وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب)، وقال العراقي: (إسناده صحيح). ينظر: طرح التثريب ٥/ ٤٤.
(٧) أخرجه النجاد كما في التعليقة (١/ ٣٥٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٨٧٠)، كلاهما من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي: «من اضطر إلى ثوب وهو محرم، ولم يكن له إلا قباء فلينكسه، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه»، وهو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده.