(٢) في (د): وجرابه. (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٧٤. (٤) في (أ) و (ب): كتفه. (٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٩. (٦) قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٢٠): (وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية)، وأسنده ابن خزيمة (٢٥٩٨)، والبيهقي (٩٠٦٣)، من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس القميص والأقبية»، وهذا لفظ البيهقي، ونحوه لابن خزيمة، وكذا أخرجه البيهقي (٩٠٦٢)، من وجه آخر عن ابن عمر ﵄، وقال: (ورواه سفيان الثوري عن أيوب فزاد فيه: القباء، وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب)، وقال العراقي: (إسناده صحيح). ينظر: طرح التثريب ٥/ ٤٤. (٧) أخرجه النجاد كما في التعليقة (١/ ٣٥٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٨٧٠)، كلاهما من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي: «من اضطر إلى ثوب وهو محرم، ولم يكن له إلا قباء فلينكسه، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه»، وهو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده.