للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إِلاَّ إِزَارَهُ)، فيجوز له عقده؛ لأنَّه يحتاجه لستر عورته، فأبيح؛ كاللِّباس للمرأة، فدلَّ أنَّه لو شدَّ وسطه بمنديل ونحوه؛ جاز، ما لم يعقده.

قال أحمد في مُحرِم حَزَم عمامةً على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض (١)، قال طاوس: فعله ابن عمر (٢).

وقيل: لا بأس بشد وسطه بحبل ونحوه لحاجة.

ولا يسن شق أسفل إزاره نصفين بعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل.

(وَهِمْيَانَهُ الذِي فِيهِ نَفَقَتُهُ)، فيباح، قال ابن عبد البَرِّ: اختاره فقهاء الأمصار (٣)، (إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ بِالْعَقْدِ)؛ لقول عائشة: «أوْثِقْ عليك نفقتَك» (٤)، ورُوِي عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر معناه، بل رفعه بعضهم (٥)، ولأن الحاجة


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٧٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٤٧)، والشافعي في الأم (٢/ ١٦٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٠٧٠)، عن طاوس قال: «رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب»، وإسناده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٣٧)، عن عطاء وطاوس قالا: «رأينا ابن عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة»، وأخرجه أحمد في مسائل أبي داود (ص ١٥١)، عن طاوس بنحوه.
(٣) ينظر: التمهيد ١٥/ ١١٨.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٤٨)، وسعيد بن منصور كما في المحلى (٥/ ٢٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٩١٨٦)، وإسناده صحيح.
(٥) أثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٥٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٦)، عن عطاء عن ابن عباس قال في الهميان للمحرم: «لا بأس به»، وإسناده صحيح. وقد روي مرفوعًا عند الطبراني في الكبير (١٠٨٠٦)، من طريق يوسف بن خالد السمتي، وعند ابن عدي في الكامل (١/ ٢٧٣)، من طريق أحمد بن ميسرة، كلاهما عن زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس مرفوعًا. وهو منكر، يوسف السمتي متروك بل كذبه ابن معين، وأحمد بن ميسرة لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وليس بالمعروف، قاله ابن عدي، ونقل عن أبي طالب، قال: سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن ميسرة الذي يروي عنه سريج،
وروى عن زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال: رخص رسول الله في الهميان للمحرم؟ فقال: (لا أعرفه)، وضعفه الحافظ في التلخيص ٢/ ٥٩٤.
وأثر ابن عمر : تقدم معناه قريبًا.