للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: الخنثى المشكل إن (١) لَبِس المخيط، أو غطَّى وجهه وجسده من غير لُبْس؛ فلا فديةَ عليه؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب، وإن غطَّى وجهه ورأسه، أو غطى وجهه ولَبِس المخيط؛ فدَى.

وذكر أبو بكر: يغطي رأسَه ويفدي، وذكره أحمد عن ابن المبارك، ولم يخالفه (٢)، وجزم به في «الرعاية».

(وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ مِنْطَقَةً، وَلَا رِدَاءً، وَلَا غَيْرَهُ)؛ لقول ابن عمر لِمُحْرِمٍ: «ولا يعقد عليه شيئًا» رواه الشَّافِعيُّ (٣)، وروى هو ومالك: «أنَّه كان يَكرَه لبس المِنطقة للمحرم» (٤)، ولأنَّه يترفه بذلك أشبه اللِّباس.

وظاهره: لا فرق في ذلك بين ربطه بالعقد، أو بشوكة، أو إبرة، أو غير ذلك.

فإن فعل؛ أثِم -من غير حاجةٍ- وفدى، وكذا إن كان معها؛ كوجع ظهر ونحوه، نص عليه (٥)، لكن إن كان فيها نفقة؛ فحكمها كالهِميان.

وعنه: أنها كهميان، واختاره الآجُرِّيُّ وابن أبي موسى وغيرهما.

وذكر المؤلِّف أنَّ الفرق بينهما: النَّفقة وعدمها، وإلاَّ فهما سواءٌ.

فَرعٌ: لا بأسَ أن يتَّشِح بالقميص، ويرتدي به، وبرداء، ولا يعقده؛ لأنَّ المنهيَّ عنه المخيط على قدر العضو.


(١) في (و): إذا.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٥.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٠٧١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٣٨)، من طريقين عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: وذكره. وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه مالك (١/ ٣٢٦)، ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص ٢٢٩)، والبيهقي في المعرفة (٩٧٦٨)، وإسناده صحيح.
(٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٨٨.