للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للتقييد؛ دفعًا لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وحكى في «المغني» عن الخطَّابي أنه قال: (العجب من أحمد في هذا)؛ أي: في قوله (١) بعدم القطع، قال (٢): (فإنَّه لا يخالف سنَّةً تبلُغه، وقلَّ سنةٌ لم تبلغه (٣) (٤)، وفيه شيءٌ، فإن أحمد لم يخالف السُّنَّةَ، ولم تخفَ (٥) عليه.

قال المَرُّوذيُّ: احتجيت (٦) على أبي عبد الله بحديث ابن عمر، وقلت (٧): هو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديثٌ، وذاك حديث) (٨)، فقد اطَّلَع على السُّنَّة، وإنَّما نظر نظر المتبحرين (٩) الذين أمدَّهم (١٠) الله بمعونته، مع أنَّ خبرنا فيه زيادةُ حكمٍ، وهو جواز اللُّبس بلا قَطْعٍ؛ لأنَّ هذا الحكم لم (١١) يشرع بالمدينة، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١٢)، وهو أحسن من ادعاء النَّسخ.

(وَلَا (١٣) فِدْيَةَ عَلَيْهِ)؛ لظاهر ما تقدَّم، ولو وجبت لبيَّنها؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت (١٤) الحاجة لا يجوز.


(١) قوله: (في قوله) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وقوله.
(٢) قوله: (قال) سقط من (د) و (ز) و (و).
(٣) قوله: (وقل: سنة لم تبلغه) سقط من (و).
(٤) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٧٦.
(٥) في (و): ولم يخف.
(٦) في (أ) و (ب): احتججت.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ابن عباس وقلت.
(٨) ينظر: التعليقة ١/ ٣٥٢.
(٩) في (د) و (ز): المتبحر من.
(١٠) في (د) و (و): أيدهم.
(١١) قوله: (لم) سقط من (د).
(١٢) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢٥.
(١٣) في (أ): فلا.
(١٤) قوله: (وقت) سقط من (د) و (و).