للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الملك، واسْتِمْرارها مِنْ غَيرِ مُنازِعٍ يُقَوِّيها، فجَرَتْ مجْرَى الاِسْتِفاضَة، والاِحْتِمالُ لا يَمْنَعُ جَوازَ الشَّهادة، بدليلِ جَوازِها بالملك؛ بِناءً على ما عايَنَه من السَّبب؛ كالبَيع والإرْث ونَحوِهما، مع أنَّه يَحتَمِلُ أنَّ البائعَ والمُوَرِّثَ لَيسَ مالِكًا.

وفي «المغْنِي»: لا سبيلَ إلى العِلْم هُنا، فجازَتْ بالظَّنِّ، ويُسَمَّى عِلْمًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، ولا سبيلَ إلى العِلْم اليَقِينِيِّ هنا، فاكْتُفِي بالظَّنِّ.

ويَتَوَجَّهُ احْتِمالٌ: يُعتَبَرُ حُضورُ المدَّعِي وَقْتَ تصرُّفِه، وأنْ لا يكون (١) قَرابَتَه، ولا يَخافَ مِنْ سُلْطانٍ إنْ عارَضَه؛ لِأنَّه إذا ادَّعَى شَخْصٌ على المتصرِّف (٢) أنَّ ذلك مِلْكُه؛ لا يَجُوزُ لِمَنْ رآهُ يَتصرَّفُ أنْ يَشهَدَ (٣) بالملك له إلا (٤) بما ذُكِرَ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَشْهَدَ إِلَّا بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ)، هذا وَجْهٌ، وصحَّحه السَّامَرِّيُّ؛ لِأنَّ يَدَه يَحتَمِلُ أنْ تكُونَ غَيرَ مالِكةٍ.

وفي «مُختَصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يشهد (٥) بمِلْكٍ بتصرُّفِه.

وعَنْهُ: مع يَدِه.

وفرَّقَ قَومٌ فقالوا: يشهد (٦) بالملك في المدَّة الطَّويلة، وفي القصيرة باليَدِ، وهو ظاهِرٌ.


(١) في (م): لا تكون.
(٢) في (ن): التصرف.
(٣) زاد في (ظ): له.
(٤) قوله: (إلا) هو في (ن): وإلا. وفي (ظ): له لا.
(٥) في (ظ): تشهد.
(٦) في (ظ) و (ن): نشهد.