للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رَضِيَ به، وإنْ كان أكْثَرَ؛ فَلَيسَ له إلاَّ أجر (١) المِثْلِ؛ لأِنَّ الإجارةَ لم تَثْبُت.

ومِثلُه لو ادَّعى أنَّه زَرَعَها عاريةً، وقال رَبُّها: إجارةً، ذَكَرَه الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٢).

(وَإِنْ قَالَ: أَعَرْتُكَ، قَالَ: بَلْ آجَرْتَنِي، وَالْبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ) إذا كان مَضَى مدَّةٌ لها أُجْرةٌ، سَواءٌ ادَّعَى الإجارَةَ أو الإعارَةَ؛ لأِنَّه إنِ ادَّعَى الإجارَةَ، فهو مُعْتَرِفٌ للرَّاكِب بِبَراءَةِ ذِمَّته مِنْ ضَمانِها؛ فقُبلَ على نفْسِه، وإن ادَّعَى الإعارَةَ؛ فهو يَدَّعِي قِيمتَها، والقَولُ قَولُه؛ لأِنَّهما اخْتَلَفا في صِفَةِ القَبْضِ، والأصلُ فِيمَا يَقْبِضُه الإنسانُ من مالِ غَيرِه الضَّمانُ؛ لِلأْثَر (٣).

ويُقْبَل قَولُ الرَّاكِبِ في قِيمَتِها.

وإن كان بَعْد مُضِيِّ مُدَّةٍ لها أُجْرَةٌ، والأَجْرُ بِقَدْر قِيمَتِها؛ فالقول (٤) قَولُ المالِكِ بغَيرِ يَمِينٍ في الأصحِّ، وإنْ كان ما يَدَّعِيهِ المالِكُ أكْثَرَ؛ فالقَولُ قَولُه، فإذا حَلَفَ اسْتَحَقَّ ما حَلَفَ عَلَيهِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَعَرْتَنِي، أَوْ آجَرْتَنِي، قَالَ: بَلْ غَصَبْتَنِي؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ)؛ كما لو (٥) اخْتَلَفَا في رَدِّها.

(وَقِيلَ: قَوْلُ الْغَاصِبِ)؛ لأِنَّ المالِكَ يَدَّعِي عَلَيهِ عِوَضًا، الأصلُ براءةُ ذِمَّته مِنْهُ، ولأِنَّ الظَّاهِرَ في اليَدِ: أنَّها بحقٍّ، فقُبِلَ قَولُه.

وفي «الشَّرح»: أنَّ الدَّابَّةَ إذا كانَتْ قائمةً لم تَنقُصْ؛ فلا مَعْنَى لِلاِخْتِلاف، ويَأخُذُ المالِكُ دابَّتَه، وكذا إنْ كانَتْ تالِفةً، فادَّعى الرَّاكِبُ العارِيةَ؛ لأِنَّ القِيمةَ


(١) قوله: (إلا أجر) في (ح): الأجر.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٩.
(٣) وهو حديث: «عَلَى الْيَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّيَه»، وتقدم تخريجه ٦/ ١٥٨ حاشية (٣).
(٤) في (ظ): والقول.
(٥) قوله: (لو) سقط من (ح).