للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَجِبُ على المسْتَعِيرِ كوُجوبِها على الغاصِبِ، وإنْ كانَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لها أُجرةٌ؛ فالاِخْتِلافُ في وُجوبِه، والقَولُ قَولُ المالِكِ.

فَرْعٌ: إذا قال: أوْدَعْتَنِي، قال: بَلْ غَصَبْتَنِي؛ فوَجْهانِ. وإنْ قالَ: أوْدَعْتُكَ، قال: بَلْ أَعَرْتَنِي؛ صُدِّقَ المالِكُ إنْ حَلَفَ، وعَلَيْهِ أُجْرَةُ ما انْتَفَعَ به.