للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لِمَوَالِي (١) الْأُمِّ)، قال أبو عبد الله الوَنِّيُّ: هو قِياسُ قَولِ أحمدَ، قال في «الشَّرح» وهو قَولُ الجُمهور، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ مُقْتَضَى كَونِه دائِرًا أنْ يَدُورَ أبدًا، وفي كلِّ دَورةٍ يَصِيرُ لمولَى الأمِّ نصفُه، ولا يَزالُ كذلك حتَّى يَنفُذَ كلُّه إلى مَوالِي الأمِّ.

(وَالثَّانِي: أَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ)، قاله القاضي، وقِياسُ قَولِ أكثرِهم، (لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ)؛ أي: مُعَيَّنٌ.

وقِيلَ: يُرَدُّ على سِهامِ الموالي أثْلاثًا، لمَوَالِي أمِّه الثُّلُثانِ، ولمَوالِي أُمِّها الثُّلثُ.

فإنْ كانت المسألةُ بحالها، إلاَّ أنَّ مَكانَ الاِبْنِ بنتٌ، فاشْتَرَتْ أباها؛ عَتَقَ عَلَيها، وجَرَّ وَلاءَ أُخْتِها، فإذا ماتَ الأبُ؛ فِلابْنتَيهِ الثُّلُثانِ بالنَّسب، والباقِي لمُعتِقِه بالوَلاء.

فإنْ ماتت البنتُ التي لم تَشْتَرِهِ بَعْدَ ذلك؛ فمالُها لِأُخْتِها (٢)؛ نصفُه بالنَّسب، ونصفُه بأنَّها مَولاةُ أبِيها، ولو ماتت التي اشْتَرَتْه فلأُخْتِها (٣) النِّصفُ، والباقي لِمَوالِي أمِّها.

فإن اشْتَرَت البنتانِ أباهما؛ عَتَقَ عَلَيهما، وجرَّ كلُّ واحِدٍ منهما نصفَ ولاءِ صاحبه، فإنْ مات الأبُ؛ وَرِثَه ابْنَتاهُ بالنسب والوَلاء.

فإنْ ماتَتْ إحداهما بَعْدَ ذلك؛ فلأخْتها النِّصفُ بالنَّسب، ونصفُ الباقِي بما جرَّ الأبُ إليها من وَلاء نصفِها، [فإنْ ماتَتْ إحداهما قَبْلَ الأب، ثمَّ مات الأبُ] (٤)، فصار لها ثلاثةُ أرباع المال، والرُّبعُ الباقي لِمَوالِي أُمِّها.

فإنْ ماتَتْ إحداهما قَبلَ أبيها؛ فمالُها له، ثُمَّ إذا مات الأبُ؛ فللباقِيَةِ


(١) في (ظ): لمولى.
(٢) في (ق): لأخيها.
(٣) في (ق): فلأخيها.
(٤) هذه العبارة مقحمة، وهي غير موجودة في المغني ولا الشرح الكبير، وستأتي قريبًا.