للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا نستطيع أرضًا غير أرضنا، فرخِّص لنا، فقال: «القائمتان، والوسادة (١)، والعارضة، والمَسَد، فأمَّا غير ذلك فلا يُعضَد» رواه أحمدُ (٢)، المَسَد: هو عُود البَكْرة، فاستثنى الشَّارع ذلك، وجعله مباحًا؛ كاستثناء الإذخر بمكَّة.

(وَمِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ)؛ لقوله : «لا يصلح فيها شجرةٌ، إلاَّ أن يعلف رجلٌ بعيره» رواه أحمد وأبو داود بإسنادٍ جيِّدٍ من حديث عليٍّ (٣)، ولأنَّ ذلك بقُرْبها، فالمنع (٤) منه ضررٌ، بخلاف مكَّة.

(وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَيْهَا صَيْدًا؛ فَلَهُ إِمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لقول أنسٍ: كان النَّبيُّ أحسنَ الناس خُلُقًا، وكان لي أخٌ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيمًا، وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير ما فعل النُّغَير»، نُغَر كان يَلعَب به، متَّفقٌ عليه (٦).


(١) في (د) و (و): والوسادتان.
(٢) لم نقف عليه عند أحمد، وأخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة (١٦٠٢٣)، وابن عدي في الكامل (٧/ ١٩٠)، والطبراني في الكبير (١٨)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٦٧٢)، من طريق كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله «أذن بقطع المسد والقائمتين والمِنْجَدة عصا الدابة»، وكثير المزني متروك، والحديث ضعفه الهيثمي به، وعدّه ابن عدي من مناكيره، قال ابن حبان: (روَى عن أبيه عن جدِّه نسخة موضوعة لا يحلُّ ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلاّ على وجه التعجب).
(٣) أخرجه أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٢٠٣٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٩٨٣)، من طريق قتادة، عن أبي حسان، عن علي ، وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأعرج، مشهور بكنيته وهو صدوق، وروايته عن علي مرسلة، قاله أبو زرعة وأبو حاتم، لكن روي من وجه آخر عن أبي حسان عن الأشتر أنه حدثه عن علي ، كما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣١٤٨)، وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط مسلم). ينظر: جامع التحصيل (ص ٢٨٠)، صحيح أبي داود ٦/ ٢٧٤.
(٤) في (أ): فالنفع.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣.
(٦) أخرجه البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠).