للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «المستوعب» وغيره: حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق، إلاَّ في هاتين المسألتين.

(وَلَا جَزَاءَ فِي صَيْدِ المَدِينَةِ)، قال أحمدُ في رواية بكر بن محمَّدٍ: (لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاءٍ) (١)، وهو قول أكثر العلماء، واختاره جمع؛ لأنه يجوز دخولها بغير إحرام، أو لا تصلح (٢) لأداء النسك أو لذبح الهدايا، وكسائر المواضع وكصيد وجٍّ وشجره، ولا يلزم من الحرمة الضمان، ولا من عدمها عدمه.

(وَعَنْهُ جَزَاؤُهُ (٣): سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أَخَذَهُ)، نقلها الأثرم والميمونيُّ (٤)، وهي المنصورة عند الأصحاب في كتب الخلاف؛ لما سبق في تحريمها؛ كمكَّة، وعن عامر بن سعد: أنَّ سعدًا ركب إلى قصْره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا، أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهلُ العبد، فكلَّموه أن يرُدَّ على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: «معاذَ الله أنْ أَرُدَّ شيئًا نفَّلنيه رسول الله »، وأبى أن يرده عليهم، رواه مسلمٌ (٥)، ولأنَّه يَحرُم لحرمة ذلك؛ كحرم مكَّة والإحرام.

وسَلَبه: ثيابه، قال جماعة: والسراويل، زاد جماعة: وزينة؛ كمنطقة، وسوار، وخاتم، وآلة اصطيادٍ؛ لأنَّها آلة لفعل (٦) المحظور، وليست الدَّابة منه، بخلاف قاتل الكافر، فإنه يأخذها على الأشهر؛ لئلاَّ يستعين بها على الحرب.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣.
(٢) في (د) و (و): أو لا يصلح.
(٣) قوله: (جزاؤه) سقط من (أ).
(٤) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٥٨، الفروع ٦/ ٢٤.
(٥) أخرجه مسلم (١٣٦٤).
(٦) في (ب) و (د) و (و): الفعل.