للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليها: إن لم يسلبه أحد؛ لزمه التَّوبة فقط.

(وَحَدُّ حَرَمِهَا): ما بين لابتَيها؛ لما روى أبو هريرةَ مرفوعًا: «ما بين لابتَيها حرامٌ» متَّفقٌ عليه (١)، اللابة: الحَرَّة، وهي أرض بها حجارةٌ سُودٌ، قال أحمد: (ما بين لابتيها حرامٌ، بريدٌ في بريدٍ) (٢)، وكذا فسَّره مالك بن أنس (٣)، وهذا حدُّها من جهتي المشرق (٤) والمغرب، ومن روى: «اللهم إني أُحرِّم ما بين جبليها» (٥)؛ فالمراد به من جهتي الجنوب والشَّمال.

والمؤلف نبَّه بقوله (٦): (مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ)؛ لما روى علي (٧) أن (٨) النَّبيَّ قال: «حرم المدينة ما بين ثَور إلى عَير» متَّفقٌ عليه (٩)، قال عياض: (أكثر رواة (١٠) البخاري ذكروا عَيرًا، فأما ثور فمنهم من كنَّى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا (١١)؛ لأنَّهم اعتقدوا ذكر ثَور خطأ) (١٢)، قال أبو عبيد: (أصل الحديث: «من عَير إلى أُحُدٍ» (١٣).


(١) أخرجه البخاري (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢).
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٥٨.
(٣) ينظر: الاستذكار ٨/ ٢٣٥.
(٤) في (د) و (ز): الشرق.
(٥) أخرجه البخاري (٥٤٢٥)، ومسلم (١٣٦٥)، من حديث أنس .
(٦) في (و): لقوله.
(٧) قوله: (علي) سقط من (ب) و (و).
(٨) في (و): عن.
(٩) أخرجه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠).
(١٠) في (و): رواية.
(١١) قوله: (بياضًا) سقط من (أ).
(١٢) ينظر: مشارق الأنوار ١/ ١٣٦.
(١٣) ينظر غريب الحديث ١/ ٣١٥. والحديث أخرجه أحمد (٢٣٧٨٠)، والطبراني في الكبير (٤٠٨)، ولفظ أحمد: عن عبد الله بن سلام، قال: «ما بين كذا وأحد حرام، حرمه رسول الله »، وعند الطبراني: «ما بين عير وأحد حرام»، وفي سنده: عبيد الله بن خنيس وهو مجهول، والراوي عنه فضيل بن سليمان، أكثر العلماء على تضعيفه، وأخرج البخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦)، من حديث أنس مرفوعًا: «المدينة حرم من كذا إلى كذا»، واختلف العلماء في إثبات جبلي عير وثور، فقال ابن حجر: (واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني، ووقع عند مسلم إلى ثور فقيل: إن البخاري أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه وهم .... والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور، وأثبت غيره عيرًا ووافقه على إنكار ثور). ينظر: شرح النووي على مسلم ٩/ ١٤٣، الفتح ٤/ ٨٢.