للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في غير جهته، ولهذا قال أحمد (١): (فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه (٢) شيئًا، ويلزق عليها طيبًا من عنده، ثم يأخذه) (٣).

فأمَّا ماء زمزم، فلا يكره إخراجه، قال أحمد: (أخرجه كعبٌ) (٤)، ورُوِي عن عائشة: «أنَّها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أنَّ رسول الله كان يحمله» رواه التِّرمذي، وقال: (حسَنٌ غريبٌ) (٥)، ولأنه يُستخلَفُ كالثَّمرة.


(١) ينظر: مسائل زاد المسافر ٢/ ٥٥٠.
(٢) في (أ): منها.
(٣) هذه الرواية نقلها حنبل كما في زاد المسافر ٢/ ٥٥٠، وهي رواية منكرة تفرَّد بها حنبل، وحنبل له غلطات معروفة كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٥/ ٣٩٩، بل قال ابن رجب في فتح الباري ٧/ ٢٢٩: (وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرَّد به حنبل عن أحمد رواية)، وعلى القول بثبوتها، فيقول الشيخ عبد الله بن جاسر في مفيد الأنام ص ٢٣٤: (فيه نظر، والأظهر عدم جوازه وإن خالف نص الإمام؛ لأن الاستشفاء به من قبيل التبرك به، وهو ممنوع؛ للأدلة الواردة في مثل ذلك)، ومن تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ٥/ ٢٤١: (لا يجوز التبرُّك بما مسَّ الكعبة، لا الكسوة ولا الطيب، وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٠٧.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٧٢٢)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٢)، عن عطاء، في ماء زمزم يُخْرَجُ به من الحرم، فقال: «انتقل كعب بثنتي عشرة راوية إلى الشام يستقون بها»، وهو كعب الأحبار كما في رواية الأزرقي، وقد أخرجه من طريق أخرى (٢/ ٥٢)، عن مكحول، عن كعب الأحبار، وهو تابعي مخضرم، والإسناد صحيح.
(٥) أخرجه الترمذي (٩٦٣)، والحاكم (١٧٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٩٩٨٨)، من طريق خلاد بن يزيد، عن زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به مرفوعًا، قال البخاري: (ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه)، وقال الذهبي: (انفرد بحديث حمل ماء زمزم والاستشفاء به)، قال ابن حجر: (وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال)، وله شاهد بإسناد جيد قواه به الألباني. ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٦٥٧، التلخيص الحبير ٢/ ٦٠١، السلسلة الصحيحة (٨٨٣).