للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جبل بالمنقطع (١)، ومن الطائف وعرفات وبطن نمرة كذلك، عند طرف عُرَنَة، ومن الجعرانة: تسعة (٢) أميال، ومن جدة: عشرة أميال، عند منقطع الأعشاش، ومن بطن عُرَنَة: أحد عشر مِيلاً.

مسألةٌ: قال أحمدُ (٣): لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر وابن عبَّاسٍ (٤)، ولا يخرج من حجارة مكَّة إلى الحلِّ، والخروج أشدُّ، واقتصر في «الشَّرح» على الكراهة.

وقال بعض أصحابنا: يكره إخراجه إلى الحل، وفي إدخاله في الحرم روايتان.

وفي «الفصول»: لا يجوز في تراب الحلِّ والحرم، نَصَّ عليه.

وفيها يكرَه أيضًا (٥) في تراب المسجد (٦)؛ كتراب الحرم.

وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد (٧) انتفاعًا بالموقوف


(١) كذا في الفروع أيضًا، وصوابه: (المقطع)، كما في أخبار مكة للأزرقي ٢/ ٢٨٢، وأخبار مكة للفاكهي ٤/ ١٣٧.
(٢) في (د) و (و): بسبعة.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٧.
(٤) أخرجه الشافعي في الجزء الملحق بالأم (٧/ ١٥٤)، وابن أبي شيبة (١٤٣٤٦)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٩٩٨٥)، من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر: «أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم»، ومحمد بن أبي ليلى ضعيف الحديث.
(٥) في (د) و (ز) و (و): أيضًا يكره.
(٦) في (د): ثواب المسجد.
(٧) قوله: (كتراب الحرم. وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد) سقط من (أ) و (ب).