للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنَّ له النَّظرَ إليها ولَمْسَها.

وقال ابن المنجى: وجَعَلَ بعضُهم (أَمَتَه المباحةَ له)، وهو أجْوَدُها؛ لِسَلامته عمَّا ذُكِرَ.

فإنْ زوَّجها؛ نَظَرَ غَيرَ عَورةٍ، وفي «الترغيب»: كمَحرَمٍ، ونقل حنبلٌ: كأَمَةِ غيره (١).

وفي «الترغيب»: يُكرَه نَظَرُ عَورته، وفي «المستوعب» وغيره: ويُستحَبُّ أنْ لا يَسْتَديمَه.

مسألةٌ: يَحرُمُ نَظَرُ الرَّجل إلى الأجنبيَّة من غَيرِ سببٍ.

وقال القاضي: له النَّظرُ إلى الوجه والكَفَّينِ فقط مع الكراهة، إذا أَمِنَ الفتنةَ، ونَظَرَ بغَيرِ شهوةٍ.

والأوَّلُ ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، ونَصرَه في «الشَّرح».

قال ابن أبي موسى: لا حَرَجَ في النَّظر إلى وجه العجوز، والبَرْزةِ الهِمَّة (٢)، وفي مَعْنَى ذلك: الشَّوهاء الَّتي لا تُشتَهَى، وهو معنى كلامِ ابنِ حمدانَ، وزاد: يُباحُ نَظَرُ ما لَيسَ بعورةٍ منها، ومضاجَعتُها، والسَّلامُ عَلَيها.


(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٨٩.
(٢) في الإرشاد ص ٥٢٨: (العجوز البرزة) بدون الواو، وينظر: الإنصاف ٢٠/ ٥٤. والهمة: هي الكبيرة الفانية. ينظر: القاموس المحيط ص ١١٧١.