للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال السَّامَرِّيُّ: حتَّى الفَرْج، إلاَّ في حال الطَّمْث، فإنَّه يُكرَهُ النَّظَرُ فيه.

واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً (١).

سأل أبو يوسفَ أبا حَنيفةَ عن مسِّ الرَّجل فَرْجَ زَوجته، وعَكسِه، فقال: لا بَأْسَ، أرجو أنْ يَعظُمَ أجْرُهما (٢).

نقل الأثرم في الرَّجل يَضَعُ الصَّغيرة في حِجْره ويُقبِّلُها: إن لم يَجِدْ شَهوةً فلا بَأْس (٣).

(وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ)؛ لأِنَّها في مَعْنَى الزَّوجة، فتَدخُلُ (٤) في عموم الخبر.

وفيه نظرٌ، فإنَّه يَدخُل فيه: أَمتُه المزوَّجةُ والمجوسيَّةُ ونحوُهما.

وجَعَلَ بعضُهم: (سُرِّيَّتَه) بدل (أَمَتِه) (٥)؛ لأِنَّه يُخرِجُها إذا لم تكن سُرِّيَّةً،


(١) كذا في النسخ الخطية، وقوله: (واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً) مسألة أخرى، وكأن في الكلام سقطًا، وتقديمًا، تقديره: لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، واعتبر ابن عقيل فيه الشَّهوة عادة، نقل الأثرم … )، وهو نقل الأثرم المذكور بعد كلام أبي حنيفة، والله أعلم.
وعبارة الفروع ٨/ ١٨٨: (ولأحد الزوجين نظر كل صاحبه ولمسه، كدون سبع، نص عليه، واعتبر ابن عقيل فيه الشهوة عادة، ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها: إن لم يجد شهوة فلا بأس). وينظر: الإنصاف ٢٠/ ٤٦.
(٢) ينظر: درر الحكام ١/ ٣١٣.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ١٨٨.
(٤) في (ق): فيدخل.
(٥) لعل هنا سقطًا يقتضيه السياق، وهو: (وفيه نظر؛ لأنه يخرجها … ). ينظر: الممتع ٣/ ٥٤١، الإنصاف ٢٠/ ٦٢