للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الأموال؛ لتعذُّر البحث عن عدالةِ الشُّهود في الباطن غالِبًا؛ لوقوعِ النِّكاح في البَوادِي وبَينَ عوامِّ النَّاس.

والثَّاني: أنَّه لا بُدَّ من العدالة الباطِنة؛ كغيره، وهو احتمالٌ للقاضي في «التَّعليق» بعد أنْ أقرَّ أنَّه لا يَعرِفُ الرِّواية عن الأصحاب في ذلك.

(ذَكَرَيْن)؛ لقول الزُّهريِّ: (مَضَت السُّنَّةُ أنَّه لا تَجوزُ شهادةُ النِّساء في الحدود، ولا النِّكاح والطَّلاق) رواه أبو عُبَيدٍ في الأموال (١)، ولأِنَّه عَقْدٌ لَيسَ بمالٍ، ولا يُقصَدُ به، ويَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ غالِبًا، فلم يَنعَقِدْ بهنَّ؛ كالحدود.

(بَالِغَيْنِ) على المذهب؛ لأِنَّ الصَّبِيَّ لا شَهادةَ له، (عَاقِلَيْنِ)؛ لأِنَّ المجنونَ والطِّفْلَ لَيسا من أهْلِ الشَّهادة.

(وَإِنْ كَانَا ضَرِيرَيْنِ)؛ لأِنَّها شهادةٌ على قَولٍ، فصحَّتْ من الأعمى؛ كشهادةِ الاِسْتِفاضة، ويُعتَبَرُ أنْ يَتيَقَّنَ الصَّوتَ على وجْهٍ لا يَشُكُّ فيه.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَطُ فيه الحُرِّيَّةُ، وهو كذلك.

والمُرادُ: حُضورُهما، سَواءٌ حَضَرَا قَصْدًا (٢) أو اتِّفاقًا، فلو حَضَرَا وسَمِعَا الإجابةَ (٣) والقَبولَ؛ صحَّ، وإنْ لم يَسمَعا الصَّداقَ.

(وَعَنْهُ: يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ فَاسِقَيْنِ)؛ لأِنَّه تَحمُّلٌ، فلم تُعتَبَرْ (٤) فيه العدالةُ؛ كسائر التَّحمُّلات.


(١) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ١٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٧١٤)، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري. قال الألباني في الإرواء ٨/ ٢٩٦: (مع إعضاله فيه الحجاج)، وضعفه ابن حزم ٨/ ٤٨٨. قال الحافظ في التلخيص ٤/ ٤٩٤: (روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا، وزاد: «ولا في النكاح، ولا في الطلاق»، ولا يصح عن مالك)، ولم نقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد.
(٢) في (ق): نصًا.
(٣) في (ق): الإيجاب.
(٤) في (ق): فلم يعتبر.