للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا مُوجودٌ في المُصابَةِ بالزِّنى، ولهذا قال المؤلِّف: لو أوْصَى لِثَيِّبٍ دَخَلَا.

(فَأَمَّا زَوَالُ الْبَكَارَةِ بِإِصْبَعٍ، أَوْ وَثْبَةٍ؛ فَلَا تُغَيِّرُ صِفَةَ الْإِذْنِ (١)؛ لِعَدَم المباضَعة والمخالَطة، وكما لو وُطِئَتْ في الدُّبُر.

وعَكْسُ هذا لو عادَتْ بَكارتُها بَوطْءٍ بَعْدَ زوالها؛ فهي في حُكْم الثَّيِّب، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب وِفاقًا؛ لوجود المباضَعة.

وعنه: زَوالُ عُذْرَتها مُطلَقًا، ولو بِوَطْءِ دُبُرٍ.

وظاهِرُ كَلامِه: يَشمَلُ الأبَ وغَيرَه، نَصَّ عليه في روايةِ الميمونِيِّ (٢).

وقال في «التَّعليق»: إنَّ مِنْ أصْلِنا: أنَّ إِذْنَ البِكْرِ في حقِّ غَيرِ الأب النُّطق.

والمذهَبُ الأوَّل.

ويُعتَبَرُ في الاِستِئْذانِ: تسميةُ الزَّوج على وَجْهٍ تَقَعُ (٣) معرفتُها به، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤).


(١) كتب في هامش (ظ): (والمخلوقة بلا بكارة كالبكر)، ولم يُشِر إلى موطنها في الكتاب.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٩٢.
(٣) في (ق): يقع.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٩٢.