للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدةُ اسْتِئْذانِها، ولقول عائشةَ (١).

فَعَلَى هذا: لا خِيارَ لها إذا بَلَغَتْ، جَزَمَ به في «المغْنِي» و «الرِّعاية»، وذَكَرَه نَصًّا، وإنْ لم يَصِحَّ (٢) إذْنُها فلها الخِيارُ.

(وَإِذْنُ الثَّيِّبِ: الْكَلَامُ)، بلا خِلافٍ (٣)، (وَإِذْنُ الْبِكْرِ: الصُّمَاتُ)؛ للأخبار، وقد رَوَى أحمدُ، وابنُ ماجَهْ، عن عديٍّ الكِنْدِيِّ مرفوعًا، قال: «الثَّيِّبُ تُعرِبُ عن نفسها، والبِكْرُ رضاها صُماتُها» (٤)، فإنْ ضَحِكَتْ أوْ بَكَتْ فكذلك (٥)، ونُطْقُها (٦) أبْلَغُ؛ لحديث أبي هُرَيرةَ، رواه أبو بَكْرٍ.

(وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الثُّيُوبَةِ بِوَطْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ (٧) على الأصحِّ؛ لعُموم الخَبَرِ؛ لأِنَّ الحِكمةَ الَّتي اقْتَضَت التَّفْرِقةَ بَينَها وبَينَ البكر مُباضَعةُ الرِّجال ومُخالَطَتهم،


(١) مراده كما في الممتع ٣/ ٥٥٦: قول عائشة : «إذا بَلغتِ الجاريةُ تسع سنين فهيَ امرأة»، وتقدم تخريجه ١/ ٣٩٥ حاشية (٦).
(٢) في (ظ): لم تصح.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ٤٤.
(٤) أخرجه أحمد (١٧٧٢٢)، وابن ماجه (١٨٧٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٧٤٣)، والطبراني في الكبير (٢٦٤)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٠٦)، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عديِّ بن عدي الكندي، عن أبيه . وظاهر سنده الصحة، لكن فيه انقطاع، قال أبو حاتم: (روى عن أبيه مرسلاً، لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة)، وضعفه البوصيري والألباني. وفي الباب شواهد عدّة صحيحة يتقوّى بها. ينظر: الجرح والتعديل ٧/ ٣، المراسيل لابن أبي حاتم (٥٥٧)، مصباح الزجاجة ٢/ ١٠١، الإرواء ٦/ ٢٣٤، الصحيحة (١٤٥٩).
(٥) في (ق): وكذلك.
(٦) زيد في (ق): فهو.
(٧) كتب في هامش (ظ): (إشارة: كان ينبغي أن يقول: "بوطءٍ حلالٍ أو حرام أو شبهة"؛ لأنه لا يوصف بحلٍّ ولا حرمة على المختار، وسواء حصل من آدمي أو بهيمة، بتمكينها، أو غَشِيَها قرد ونحوه وهي نائمة مغلوب على عقلها، هذا قضية كلامهم؛ لأنها زالت بوطء، ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة والمجنونة والعاقلة والنائمة؛ لأنها موطوءة في القُبُل).