للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الفُصول»: لا.

ونَقَلَ أبو داودَ في يتيمةٍ زُوِّجَتْ قَبْلَ أنْ تُدرِكَ، فمات أحدُهما، هل يَتوارَثانِ؟ قال: فيه اختلافٌ، قال قَتادةُ: لا يَتوارَثانِ (١).

ومِثْلُه: كلُّ نكاحٍ لُزومُه مَوقُوفٌ، ولَفْظُ القاضي: فَسْخُه مَوقُوفٌ، وكلُّ نِكاحٍ صحَّتُه مَوقوفةٌ على الإجازة، فالأحكام من الطَّلاق وغَيرِه مُنتَفِيةٌ فيه.

(وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ)؛ لِتَستَدْرِكَ (٢) ما فاتَها، وظاهِرُ كلامِ ابنِ الجَوزِيِّ في صغيرٍ مِثلُها، وقاسه المؤلِّفُ وجماعةٌ عَلَيها، فدلَّ على التَّسوية، ونقل صالحٌ في صغيرٍ زوَّجَه عمُّه، قال: إنْ رَضِيَ به في وقت من الأوقات جازَ، وإن لم يَرْضَ فَسَخ (٣).

(وَعَنْهُ: لَهُمْ تَزْوِيجُ ابْنَةِ تِسْعِ سِنَينَ بِإِذْنِهَا)، نَصَّ عَلَيه (٤)، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقاله جَمْعٌ؛ لقوله : «تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفْسها، فإنْ سَكَتَتْ فهو إذْنُها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوازَ عَلَيها» رواه الخمسةُ إلاَّ ابنَ ماجَهْ، من حديثِ أبي هُريرةَ (٥)، وهذه الرِّوايةُ أقْوَى دليلاً؛ لأِنَّ في (٦) القَولِ بها جمعًا بَينَ الآيةِ والأَخْبارِ، وقُيِّدَتْ بالتِّسع؛ لأِنَّها تَصِيرُ عارِفَةً بما يَضُرُّها ويَنفَعُها، فتَظْهَرُ (٧)


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٩٩.
(٢) في (ق): تستدرك.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٦٠.
(٤) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٧، مسائل عبد الله ص ٣٢١.
(٥) أخرجه أحمد (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي (٣٢٧٠)، وابن حبان (٤٠٧٩)، عن محمد بن عمرو، حدَّثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. حسنه الترمذي والوادعي، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح). ينظر: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ٢/ ٣٠٨، صحيح سنن أبي داود ٦/ ٣٢٨، الإرواء ٦/ ٢٣٢.
(٦) قوله (في) سقط من (ظ).
(٧) في (ق): فيظهر.