للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد جَعَلَ له ملْكًا (١)، وابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ أعْلَمُ بكتابِ الله مِمَّنْ احْتَجَّ بهذه الآيةِ، ولأنَّه (٢) يَملِكُ في النِّكاح؛ فمَلَكَ التَّسَرِّيَ كالحرِّ (٣)، ولأِنَّه آدَمِيٌّ؛ فيملك (٤) المالَ كالحُرِّ، وذلك لأِنَّه بآدَمِيَّتِه يَتمَهَّدُ لأِهْلِيَّةِ الملك إذا كان اللهُ تَعالَى خَلَقَ الأَمْوالَ لِلآدَمِيِّينَ؛ ليستعينوا (٥) بها على القِيام بِوَظائِفِ التَّكاليف، وإذا ثَبَتَ الملْكُ للجَنِينِ مع كَونِه نطفةً لا حَياةَ فيها باعْتِبارِ مآلِه إلى الآدَمِيَّة؛ فالعَبْدُ الّذي هو آدَمِيٌّ مُكلَّفٌ أَوْلَى.

وظاهِرُه: أنَّه إذا تسرَّى (٦) بغيرِ إذْنِه؛ أنَّ الولَدَ ملْكٌ للسَّيِّد.

فإنْ أذِنَ له فيه، وأطْلَقَ؛ تَسَرَّى بواحدةٍ فَقَطْ؛ كالتَّزويج، وإنْ أَذِنَ له في أكثرَ مِنْ واحِدةٍ؛ فله التَّسَرِّي بما شاءَ، نَصَّ عليه (٧)؛ لأِنَّ مَنْ جازَ له التَّسَرِّي؛ جاز له بغَيرِ حَصْرٍ؛ كالحُرِّ.

(وَقِيلَ: يَنْبَنِي (٨) ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ)، كذا بَناهُ القاضي وعامَّةُ مَنْ بَعدَه.

احْتَجَّ المانِعُ: بأنَّ العبدَ لا يَملِكُ المالَ، والوَطْءَ لا يكونُ إلاَّ في نكاحٍ أوْ ملْكِ يمينٍ؛ للنَّصِّ.

واحْتَجَّ المجيز (٩):


(١) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١٣٢.
(٢) في (م): ولا.
(٣) في (م): كالحرة.
(٤) في (م): يملك.
(٥) في (م): يستعينوا.
(٦) في (م): اشترى.
(٧) ينظر: المغني ٧/ ٨٧.
(٨) في (ظ): يبنى.
(٩) في (ظ): المخبر.