(٢) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١٣٢. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٣٦)، وابن أبي شيبة (١٦٢٨٠)، عن نافع قال: «كان ابن عمر ﵄ يرى لمملوكه سراري، لا يعيب ذلك عليهم»، وإسناده صحيح، وأخرج نحوه سعيد بن منصور (٢٠٨٤)، من وجه آخر. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٣)، من طريق عمرو بن دينار، أن أبا معبد مولى ابن عباس ﵄ أخبره، أن عبدًا كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس، فطلقها فبتَّها، فقال ابن عباس: «إنك لا طلاق لك، فارجعها»، فأبى، فقال ابن عباس: «هي لك، فاستحللها بملك اليمين» فأبى. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٤)، عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يتسرى العبد»، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٠٨٦)، عن العباس بن عبيد الله بن عباس، عن عمه ابن عباس «أنه أذن لغلام له أن يتسرى، فاشترى ثلاث جوار ثمن ألفين ألفين»، وعباس بن عبيد الله مقبول. (٥) في (م): لمن. (٦) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٥/ ١٣٢: الآية. (٧) في (م): فأما. (٨) في (م): العبد. (٩) في (م): فقول. (١٠) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: «من ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع».