للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلاَّ أنْ تحتاجَ إلى زَوجٍ (١)؛ لأِنَّ الملكَ للسَّيِّد، فلا يُجبَرُ على إزالَتِه مِنْ غَيرِ ضَرَرٍ، كما لا يُجبَرُ على طَلاقِ زَوجَتِه مع القِيامِ بما يَجِبُ لها، ولا على بَيعِ بهيمةٍ مع الإنْفاقِ عَلَيها.

(وَلَهُ تَأْدِيبُ رَقِيقِهِ)، عبدًا كان أوْ أَمَةً، (بِمَا يُؤَدِّبُ بِهِ وَلَدَهُ وَامْرَأَتَهُ)، أيْ: له تأديبُهما بالتَّوبيخ والضَّرب؛ كما يُؤدِّبُ ولَدَه وامْرأتَه في النُّشوز، ولا بأْسَ بالزِّيادة على ذلك؛ للأخبار الصَّحيحة.

ولَيسَ له ضَرْبُه على غَيرِ ذَنْبٍ، ولا أنْ يَضرِبَه ضَرْبًا مُبرِحًا إنْ أَذْنَبَ، ولا لَطْمُه في وَجْهِه؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ مرفوعًا: «مَنْ لَطَمَ غُلامَه؛ فكفَّارَتُه عِتْقُه» رواه مسلِمٌ (٢). ونَقَلَ حَرْبٌ (٣): لا يُضرَبُ إلاَّ في ذَنْبٍ بعدَ عَفْوِه مرَّةً أوْ مَرَّتَينِ، ولا يَضرِبُه شديدًا.

ونَقَلَ حنبلٌ (٤): لا يَضرِبُه إلاَّ في ذنب عظيمٍ؛ لقوله : «إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم فلْيَجْلِدْها» (٥)، ويُقيِّده (٦) إذا خاف عليه، ويضربه (٧) غيرَ مُبرِّحٍ، فإنْ وافَقَه وإلاَّ باعَهُ؛ لقَولِه : «لا تُعذِّبُوا عِبادَ الله» (٨).

(وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)، نَصَّ عليه (٩)، وهو قَولُ قُدَماءِ


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٧٨.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٥٧)، وأخرجه أحمد (٤٧٨٤)، باللفظ الذي ذكره المصنف.
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٣٢٦.
(٤) ينظر: الفروع ٩/ ٣٢٦.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣)، من حديث أبي هريرة .
(٦) في (م): ويعقدها.
(٧) في (م): بضرب.
(٨) أخرجه ابن حبان (٤٣١٣)، من حديث أبي هريرة ، وإسناده صحيح، وأصله في مسلم (١٦٦٢).
(٩) قوله: (نص عليه) سقط من (م). وينظر: مسائل أبي داود ص ٣٢٤.