للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) بإعْسارِ سيِّده بنَفَقَتِه.

فإنْ كانَتْ مِمَّا لا يُؤكَلُ؛ أُجْبِرَ على الإنفاق عليها؛ كالعبدِ الزَّمِنِ، وذَكَرَ في «الكافي»: أنَّه (٢) إذا امْتَنَعَ من الإنفاق عليها؛ أُجْبِرَ على بَيعِها، فإنْ أبَى أُكْرِيَتْ، وأُنْفِقَ عليها، فإنْ أمْكَنَ، وإلاَّ بِيعَتْ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَحتَمِلُ ألاَّ يُجبَرَ، ويأمره به (٣) كما يأمُرُه بالمعروف ويَنهاهُ عن المنكر؛ لأِنَّ البهيمةَ لا يَثبُتُ لها حقٌّ من (٤) جِهَةِ الحُكْم، بدليلِ أنَّه لا تصح (٥) منه الدَّعْوَى، ولا يُنصبُ عنها خَصْمٌ، فصارَتْ كالزَّرع والشَّجَر، وجِيفَتُها له، ونَقْلُها عليه، قاله أبو يَعْلَى الصَّغيرُ.


(١) في (م): طالب.
(٢) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٣) قوله: (به) سقط من (ظ).
(٤) في (م): في.
(٥) في (م): لا يصح.