للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأَوْلى أن الصوم يفسده (١) كل واحد من محظوراته، والحج بالجماع فقط، والرفث مختلف فيه، فلم نَقُلْ بجميعه، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال.

وعنه ثالثةٌ: إن أمنى بالمباشرة فسد، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَفْسُدْ)، بغير خلافٍ نعلمه (٢)؛ لأنَّها مباشرة عَرِيَت عن إنزالٍ، فلم يفسد به كاللَّمس.

وظاهر كلام الحلواني: أنَّ لنا فيه خلافًا، وما روي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال لرجلٍ قبَّل زوجتَه: «أفسدت حجَّك» (٣)، ونحوه عن سعيد بن جبير، محمولٌ على الإنزال.

وإن كرَّر النَّظر فأمنى؛ لم يفسد لعدم الدَّليل، وكالإنزال بالفكر، وعليه بدنة في المنصوص، وسيأتي.


(١) في (أ): يفسد.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٣١٠.
(٣) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد تبع المصنف ما في الشرح الكبير ٨/ ٣٥٣، والفروع ٥/ ٤٦٣.