للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيهٌ: القِيمةُ تعتبَرُ وقتَ العتق؛ لأِنَّه وَقْتُ الإتْلافِ، وفي «الإرشاد» وَجْهٌ: يَومَ تقويمِه، فإن اختلفا فيها؛ رُجِع إلى أهل الخِبْرة، فإنْ تعذَّرَ فيُقبَلُ فيها قَولُ المعتِق.

وقيل: يَعتِقُ بدَفْع قِيمتِه، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١).

فلو أعتق شريكُه قَبلَها؛ فوجْهانِ، وله نصفُ القِيمة، قاله أحمدُ (٢)، لا قِيمةُ النِّصف.

وهل يُقوَّمُ كامِلاً ولا عِتْقَ فيه، أوْ قد عَتَقَ؟ فِيهِ قَولان للعلماء، الأوَّل قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)؛ لظاهِرِ الخَبَر.

(وَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ)، وقَبْلَ أخْذِ القيمة؛ (لَمْ يَثْبُتْ لَهُ فِيهِ عِتْقٌ)، في قَولِ الجمهور؛ لخَبَرِ ابنِ عمرَ، ولأِنَّه قد صار حُرًّا بعِتْقِ الأوَّلِ له.

وقِيلَ: لا يَعتِقُ إلاَّ بَعْدَ أداءِ القيمة، كما تقدَّم.

(وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا؛ لَمْ يَعْتِقْ إِلاَّ نَصِيبُهُ) في ظاهِرِ المذْهَبِ، (وَبَقِيَ حَقُّ شَرِيكِهِ فِيهِ)؛ أيْ: باقٍ على الرِّقِّ، فإذا أعْتَقَه شَريكُه؛ عَتَقَ عليه نصيبُه في قَولِ الأكثرِ، ورُوِيَ عن عروةَ: «أنَّه اشْتَرَى عَبْدًا فأعْتَقَ نصفَه، فكان يُشاهِرُه، شَهْرٌ


(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٠٧، الاختيارات ص ٢٨٧.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٨٠، الفروع ٨/ ١٠٧.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٧/ ٤٣٣، وفيه: (أصحهما الأول، وهو الذي قاله أبو العباس فيما أظن).