للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَبْدٌ وشَهْرٌ حرٌّ» (١).

(وَعَنْهُ: يَعْتِقُ كُلُّهُ، وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)، نَصَرَه في «الانتصار»، واختاره أبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٢)، وقاله الأوزاعيُّ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا له في مَمْلوكٍ؛ فعَلَيه أنْ يُعتِقَه إنْ كان له مالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه، فاسْتُسْعِيَ به غَيرَ مَشْقُوقٍ عليه» متَّفَقٌ عَلَيهِ (٣)، ولأِنَّ بها إفراز حقِّه، خرج عن يده، فيُسْتَسْعَى العبدُ في قيمته؛ لأِنَّها في ذمَّته، ويصيرُ حكمُه حكمَ الأحرار.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّ الاِسْتِسْعاءَ إعْتاقٌ بعِوَضٍ، فلم يُجبَرْ عليه، كالكتابة، وحديثُ أبي هُرَيرةَ قد طَعَن فيه الأئمةُ، قال أبو عبد الله: (لَيَس في الاِسْتِسْعاء شَيءٌ يَثبُتُ عن النَّبيِّ (٤)، وحديث أبي هريرةَ يَروِيهِ ابنُ أبي عَروبةَ، وأمَّا هِشامٌ وشُعبَةُ (٥) ومَعمَرٌ؛ فلم يَذكُرُوه، وقد ذَكَرَ هَمَّام أنَّه من قَولِ أبي قَتادةَ وفُتْياهُ.

فَرْعٌ: يَعتِقُ على الموسِرِ ببَعْضه بِقَدره في المنصوص (٦).

(وإِذَا (٧) كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ، لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ، وَلآِخَرَ ثُلُثُهُ، وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ، فَأَعْتَقَ صَاحِبُ النِّصْفِ وَصَاحِبُ السُّدُسِ مَعًا)، بأنْ (٨) تلفَّظا بالعتق مَعًا، أوْ علَّقاهُ على صِفَةٍ واحِدَةٍ، أو وَكَّلَا لشَخْصٍ في عِتْقِه، (وَهُمَا مُوسِرَانِ)؛


(١) لم نقف عليه.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ١٠٩، الاختيارات ص ٢٨٧.
(٣) أخرج البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (١٥٠٣) من حديث أبي هريرة .
(٤) ينظر: تهذيب الأجوبة ص ٣٣.
(٥) في (ق): وعروة.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤١٥، مسائل صالح ٢/ ٧٣.
(٧) في (ق): فإذا.
(٨) في (ظ): فإن.