ولأِنَّ العبدَ ومالَه كانا للسَّيِّد، فأزال ملكَه عن أحدهما، فبَقِيَ ملْكُه في الآخَر؛ كما لو باعه.
(وَعَنْهُ: لِلْعَبْدِ)، وهو قَولُ النَّخَعِيِّ؛ لِمَا رَوَى نافعٌ عن ابنْ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أعْتَقَ عبدًا وله مالٌ؛ فمالُ العَبد له، إلاَّ أنْ يَشتَرِطَه السَّيِّدُ» رواه أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَهْ، بإسْنادٍ جيِّدٍ، لكِنْ قال أحمدُ: يَروِيهِ عُبَيدُ الله بنُ جعفرٍ من أهل مِصْرَ، وهو ضعيفٌ في الحَديث، وكان صاحبَ فقهٍ (١).
حكمُ المدبَّر، وأمِّ الولد إذا مات سيِّدُها، والمكاتَبِ، ولهم أمْوالٌ؛ حكمُ العبد.
(١) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، والنسائي في الكبرى (٤٩٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٦٤)، وصحح إسناده ابن حجر، والحديث أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) - بلفظ البيع لا العتق -، وقال البخاري: (وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد)، واختُلف على نافع في لفظ الحديث، فقال بكير بن الأشجّ: «إلاّ أن يشترطه السّيد»، وقال غيره: «إلاَّ أن يشترط المبتاع»، والأخيرة رواية الجماعة كما قاله البيهقي، وقد اتفق عليها الشيخان، قال ابن حجر: (لكن أشار البيهقيّ إلى أنّ المتن شاذّ؛ لمخالفة ابن أبي جعفر غيره عن نافع، فإنّهم رووه بلفظ البيع لا العتق، وتُعقِّب باحتمال أن يكونا حديثين). ينظر: موافقة الخبر ٢/ ٣٩٣، فتح الباري ٥/ ٥٠.