للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو زاد ثَمَنُه بجَبٍّ أوْ خِصاءٍ؛ فقال في «الفروع»: يتوجَّه حِلُّ الزِّيادة.

(وَقَالَ الْقَاضِي: الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ)؛ كالمُكاتَبِ؛ لأِنَّ سيِّدَه لم يُعتِقْه بلَفْظٍ صريحٍ ولا كِنايَةٍ، فلم يَزُلْ ملْكُه عنه، أشْبَهَ جنايتَه على دابَّتِه.

والمذهَبُ الأوَّلُ؛ لثُبوتِ الحديث السَّابق، وحِينَئِذٍ يُترَكُ القِياسُ.

فَرْعٌ: إذا وَطِئَ جارِيَتَه المباحةَ له التي لا يُوطَأُ مِثْلُها، فأَفْضاها (١)؛ عَتَقَتْ، قالَهُ ابنُ حَمْدانَ، وإنْ أَكْرَهَ رجُلاً يَزْنِي بها، فأفْضاها؛ فاحْتِمالانِ.

(وَإِذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ؛ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ)، نَصَرَه في «المستوعب» و «الشَّرح» وغَيرهما، وقاله ابنُ مسعودٍ (٢) وأَنَسٌ (٣)، وهو قَولُ أكثرِهم، واحتجَّ جماعةٌ بخَبرِ ابن مسعودٍ أنَّه قال لغُلامه عُمَيرٍ: يا عُمَيرُ، سَمِعْتُ رسولَ الله يَقولُ: «أيُّما رجلٍ أعْتَقَ عبدَه؛ فمالُه للسَّيِّد» رواه الأثْرَمُ وابنُ ماجَهْ، وفيه ضعْفٌ (٤)،


(١) أي: خرق ما بين سبيليها. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٢١١.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦١٨)، وابن أبي شيبة (٢١٥١٧)، والطبراني في الكبير (٩١٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٧٣)، عن عمران بن عمير، عن أبيه، وكان غلامًا لعبد الله بن مسعود، فأعتقه، ثم قال: «إنما مالك مالي»، ثم قال: «هو لك». عمران وأبوه مجهولان.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦١٩)، وابن أبي شيبة (٢١٥١٨)، عن ابن سيرين، أن أنس بن مالك سأل عبدًا له عن ماله، فأخبره بمال كثير، فأعتقه، وقال: «مالك لك». وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٠٨).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٥٣٠)، من طريق المطّلب بن زياد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جدِّه عُمير، وهو مولى ابن مسعود، عن ابن مسعود به. وإسحاق بن إبراهيم بن عُمير المسعودي مجهول، ولكن تابعه عبد الأعلى بن أبي المساور: أخرجه الشّاشي في مسنده (٨٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٧٣)، فرواه عن عمران بن عمير، عن أبيه به. وعبد الأعلى متروك منكر الحديث، والحديث ضعفه البخاريّ والعقيليّ والبوصيري والألباني، وعدّه ابن عَدِيٍّ من مناكيره، ونقلَ عن البخاريّ أنه قال: (إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عُمير المسعودي لا يُتابع في رفع حديثه)، وقد روي عنه موقوفًا وتقدم. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٣٧٩، الضعفاء للعقيلي ١/ ٩٧، الكامل لابن عدي ١/ ٥٤٤، الإرواء ١/ ١٧١.