للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: بمَهْر المِثْل.

وظاهر المذهب: واحدةً، وفي أربعٍ وَجْهانِ.

وقال أبو بكرٍ: ليس له تزويجُه بحالٍ؛ لأِنَّه رجلٌ، فلا يَملِكُ إجْبارَه؛ كالعاقل.

والأوَّلُ أَوْلى؛ لأِنَّه إذا جاز تزويجُ الصَّغير مع عدم حاجته إليه؛ فالبالِغُ أَوْلى.

وظاهِرُه: أنَّه لا يجوز تزويجُ مَنْ يُخْنَقُ في الأحيان إلاَّ بإذْنِه.

فَرْعٌ: يُزوِّجُهما حاكِمٌ لحاجةٍ، وظاهِرُ «الإيضاح»: لا، وإلاَّ فوجْهانِ، وفي «الفصول» وغَيرِه: حاجة نكاحٍ فقطْ، وأطْلَقَ غَيرُه، وصرَّح به في «المغني»، وهو أظْهَرُ.

(وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ)؛ أيْ: له تزويجُ ابنتِه الصَّغيرةِ التي لم تَبلُغْ تِسْعَ سِنِينَ، بغَيرِ خِلافٍ، إذا زوَّجَها بكُفْءٍ، قاله ابنُ المنذر (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ … (٤)﴾ الآيةَ [الطّلَاق: ٤]، فدلَّ على أنَّها تُزوَّجُ ثُمَّ تُطلَّقُ، ولا إذْنَ لها فيُعتَبَر (٢)، وعن عائشةَ قالت: «تزوَّجَنِي رسولُ الله وأنا ابنةُ ستِّ سِنِينَ، وبَنَى بي وأنا ابنةُ تِسْعٍ» متَّفَقٌ عَلَيهِ (٣).

وكذا له تزويجُ ابنةِ تسعِ سِنينَ، نَصَّ عَلَيهِ (٤).

وعن عائشةَ قالت: «إذا بلغت الجاريةُ تسعَ سِنينَ فهي امرأةٌ» رواه أحمد (٥)، ورواه القاضي عن ابنِ عمرَ مرفوعًا (٦).


(١) ينظر: الإجماع ص ٧٨.
(٢) في (ظ): فتعتبر.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٣)، ومسلم (١٤٢٢).
(٤) ينظر: المغني ٧/ ٤٢.
(٥) تقدم تخريجه ١/ ٣٩٥ حاشية (٦).
(٦) أخرجه ابن عساكر في التاريخ (٣٧/ ١٧٤)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢٧١٢)، وفيه عبد الملك بن مهران الرقاعي، صاحب مناكير، غلب على حديثه الوهم، لا يقيم شيئًا من الحديث. قاله العقيلي، وجهّله ابن عدي. قال ابن عبد الهادي: (يروي أحاديث منكرة، ولم يدركه محمد بن إسماعيل السّلمي، بل قد سقط بينهما شيء). ينظر: الضعفاء الكبير ٣/ ٣٤، الكامل في الضعفاء ٦/ ٥٣٢، الإرواء ١/ ١٩٩.