للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ كانت بالِغةً عاقِلةً؛ فله إجْبارُها في أظْهَرِ الرِّوايتَينِ؛ لحديث: «الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ يُزَوِّجُها أبوها» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١).

فإنْ أُجْبِرتْ؛ أُخِذَ بتَعيِينها كُفُؤًا، لا بتعيين (٢) المجبِر في ظاهر المذهب.

وقد صرَّح (٣) بعض العلماء أنَّه يُشترَط للإجبار شروطٌ: أن يُزوِّجَها من كُفْءٍ بمهر المثل، وألاَّ يكونَ الزوجُ معسِرًا، وأنْ لا يكونَ بَينَهما وبَينَ الأب عداوةٌ ظاهرةٌ، وأن يُزوِّجَها بنقدِ البلد.

والثَّانية: لا، اختاره أبو بكرٍ؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأْمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستَأْذَنَ»، فقالوا: يا رسول الله، كيف إذْنُها؟ قال: «أنْ تَسكُتَ» متَّفقٌ عليه (٤).

(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ ابْنَةِ تِسْعِ سِنِينَ إِلاَّ بِإَذْنِهَا)؛ لأنَّها بَلَغَتْ سنًّا يَصلُحُ (٥) للبلوغ، أشْبَهت البالِغةَ، ولها بَعْدَ التِّسع إذْنٌ صحيحةٌ، نقله واختاره الأكثرُ (٦).


(١) لم نجده بهذا اللفظ عند الدارقطني، وإنما أخرجه (٣٥٨٥) بلفظ: «يستأمرها» بدل: «يزوِّجها»، وقال: (وأمَّا قول ابن عيينة، عن زياد بن سعد: «والبكر يستأمرها أبوها» فإنا لا نعلم أحدًا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعلّه ذكره من حفظه فسبقَ لسانه). والحديث أخرجه مسلم (١٤٢١)، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «الثيِّب أحقّ بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأمر، وإذنها سكوتها». ينظر: البدر المنير ٧/ ٧٥٠، التلخيص الحبير ٣/ ٣٣٠.
(٢) في (ق): لا يتعين.
(٣) في (ق) خرج.
(٤) أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(٥) في (ظ): تسعًا تصلح.
(٦) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٨، مسائل عبد الله ص ٣٢١، مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٩.