للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا إِذْنَ لها؛ كمالٍ.

ويَحتَمِلُ في ابن تسعٍ: يُزَوَّجُ بإذنه، قاله في «الانتصار» وإذْنُه نُطْقٌ، ولا يَكفِي صَمْتُه.

(وَهَلْ لَهُ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

المذهَبُ كما ذكره ابنُ عَقيلٍ، واختاره ابنُ حامِدٍ وابنُ بطَّةَ، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»: أنَّه لا يجوز؛ كالثَّيِّب (١) الكبيرة.

والثَّاني: الجوازُ، اختاره أبو بكرٍ، ورجَّحه في «الشَّرح»؛ كولده الصَّغير.

وفي ثالثٍ: تُزَوَّج (٢) ابنةُ تسعِ سنين بإذْنها.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا تُزوَّجُ الثَّيِّبُ (٣) الكبيرةُ إلاَّ بإذْنِها في قَولِ العامَّة، إلاَّ الحسن، قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال بقوله، وهو قَولٌ شاذٌّ؛ لقوله : «الأَيِّمُ أحقُّ بنفسها من وَلِيِّها» (٤)، ورَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا، قال: «لَيسَ للوليِّ مع الثَّيِّب أَمْرٌ» رواهما النَّسائيُّ (٥)، ولأِنَّها عالمةٌ بالمقصود من النِّكاح، فلم يَجُزْ إجْبارُها عليه كالرَّجل.


(١) في (ق): كالبنت.
(٢) في (ق): يزوج.
(٣) في (ق): لا يزوج البنت الكبيرة.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٢١)، والنسائي (٣٢٦٠)، عن ابن عباس مرفوعًا.
(٥) أخرجه أحمد (٣٠٨٧)، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦٣)، وابن حبان (٤٠٨٩)، والدارقطني (٣٥٧٨)، من طريق معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «ليس للوليّ مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها». وصححه ابن حبان وابن الملقن والألباني، وحسّنه الترمذي. وذكر الدارقطني أن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، قال: (اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح، سمعت النيسابوريّ يقول: الذي عندي أنّ معمرًا أخطأ فيه). ينظر: السنن الكبرى للنسائي ٥/ ١٧٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٣١٣، البدر المنير ٧/ ٥٧١، صحيح سنن أبي داود ٦/ ٣٣٢.