(٢) في (ق): يزوج. (٣) في (ق): لا يزوج البنت الكبيرة. (٤) أخرجه مسلم (١٤٢١)، والنسائي (٣٢٦٠)، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا. (٥) أخرجه أحمد (٣٠٨٧)، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦٣)، وابن حبان (٤٠٨٩)، والدارقطني (٣٥٧٨)، من طريق معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا بلفظ: «ليس للوليّ مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها». وصححه ابن حبان وابن الملقن والألباني، وحسّنه الترمذي. وذكر الدارقطني أن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، قال: (اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح، سمعت النيسابوريّ يقول: الذي عندي أنّ معمرًا أخطأ فيه). ينظر: السنن الكبرى للنسائي ٥/ ١٧٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٣١٣، البدر المنير ٧/ ٥٧١، صحيح سنن أبي داود ٦/ ٣٣٢.