للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي: لا فرق بين القصد وعدمه، وذكره في «الفروع»: المنصوص.

وذكر في «التَّلخيص» و «الفروع»: أنَّه لا فرق بين البائع والمشتري في ذلك، ولكنَّ النَّصَّ عن أحمدَ إنَّما هو في البائع (١)؛ لظاهر الأخبار.

فعليه: يَثبت الخيارُ مع الغَبْن؛ لأنَّه إنَّما ثبت لدفع الضَّرر عن البائع، ولا ضرر مع الغبن (٢).

وعنه: يَثبت لهم الخيار مع عَدَمه، وهو ظاهرُ الخبر.

وقدَّره بما يخرج عن العادة؛ لأنَّ (٣) الشَّرع لم يَرِدْ بتحديده، فيرجع فيه إلى العرف؛ كالقبض.

وظاهر الخِرَقِيِّ: يثبت فيه وإن قلَّ، قاله في «الشَّرح»، وفيه شيءٌ؛ لأنَّ مثلَ ذلك يُتسامَحُ به عادةً.

وقال أبو بكرٍ وابن أبي موسى: يُقدَّر بالثُّلث؛ لأنَّه كثيرٌ.

وقيل: بالسُّدُس؛ لأنَّ الخيار لو ثبت بأقلَّ من ذلك لأدَّى إلى بطلانِ كثيرٍ من العقود.

فائدةٌ: مقتضَى النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان؛ إمَّا أن يكذب (٤) في سعر البلد فيكون غارًّا غاشًّا، أو يسكت فيكون مدلِّسًا خادِعًا، فلو صدق في السِّعر؛ فهل يثبت للرُّكْبان الخيار لعموم النَّهي، أو لا؛ لانتفاء الخديعة؟ فيه احتمالان.


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٢.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الكافي ٢/ ١٥، والشرح الكبير ١١/ ٣٣٧، والممتع ٢/ ٤٣٩: مع عدم الغبن.
(٣) في (ظ): ولأن.
(٤) في (ظ): يكون. والمثبت هو الموافق لشرح الزركشي ٣/ ٦٥٤.